فصل : فأما ، فهو على ضربين : إذا كان على السطح تحجيز
أحدهما : أن يكون غير مانع كالقصب ، وما ضعف من الخشب ، فلا يحنث بارتقائه عليه .
والضرب الثاني : أن يكون مانعا ببناء يمتنع بمثله ، ويتحرز من بناء أو خشب وثيق ، فقد اختلف أصحابنا في حنثه بارتقائه عليه على ثلاثة أوجه :
أحدها : يحنث ويشبه أن يكون قول أبي إسحاق المروزي ؛ لأن إحاطة السطح بالدار تحجز عما فوقه .
والوجه الثاني : يحنث ، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ؛ لأن السترة محيطة بالدار ، فأشبهت السور .
والوجه الثالث : وهو طريقة أبي الغياض ، إن كانت السترة عالية يحجز مثلها ، لو كان في العرصة حنث ، وإن كانت السترة قصيرة لا يحجز مثلها ، لو كان في العرصة ، لم يحنث ، ولو كان في السطح غرفة فدخلها يحنث ، ولو نزل من السطح إلى مرقاة من درجتها الداخلة فيها ، حنث . ولو صعد من درج الدار إلى سطحها ، والدرجة خارج الدار معقودة ، أو غير معقودة ، فإن لم تدخل في سور الدار ، لم يحنث ، وإن دخلت في سور الدار ، حتى تجاوزته في الدخول حنث ، وإن لم تتجاوز حد السور لم يحنث ، [ ص: 349 ] وإن رقي على شجرة خارج الدار ، وأغصانها في الدار ، وعدل عن أغصانها الداخلة لم يحنث ، وإن صار فوق أغصانها الداخلة نظر فيها ، فإن كانت الأغصان فوق السطح ، لم يحنث ، وإن كانت دون السطح حنث ، ولو جلس خارج الدار في ماء يجري إلى الدار ، فحمله الماء إليها حنث ، وصار الماء كالدابة ، إذا ركبها فأدخلته الدار حنث ؛ لأنه يصير بهما داخلا إلى الدار ، ولو رقي على سورها فألقته الريح إليها لم يحنث ، إن بادر بالخروج منها ؛ لأن دخولها من غير فعله ، ولو أدخل إحدى رجليه من باب الدار دون الأخرى ، لم يحنث ؛ لأن الدخول لم يكمل ، ولو ثقب حائط الدار ، ودخل إليها من ثقبها ، حنث ، إلا أن يكون له نية أن لا يدخلها من بابها ، فيحمل على ما نواه ، ولا يحنث بالدخول من غير الباب . والله أعلم .