مسألة : قال  الشافعي      : " ولو  حلف بعتق عبده ليضربنه غدا فباعه اليوم ، فلما مضى غد اشتراه ،   فلا يحنث ؛ لأن الحنث إذا وقع مرة لم يحنث ثانية " .  
قال  الماوردي      : ومقدمة هذه المسألة في عقد يمينه بعتق عنده أن يعقدها بطلاق زوجته ، وقد مضى في كتاب الطلاق ، وسنعيده هاهنا ، لنبني عليه حكم العتق .  
فإذا  قال لزوجته : إن دخلت الدار ، فأنت طالق ،   فلها في دخول الدار ثلاثة أحوال :  
أحدها : أن تدخلها ، وهي باقية على هذا النكاح ، فيحنث في يمينه ، وتطلق بحنثه ، لأن شرط الحنث قد وجد في زمان يلزمه فيه الطلاق .  
والحال الثانية : أن يطلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة أو يملكها ، وانقضت العدة ، ثم دخلت الدار لم يقع عليها الطلاق ، لأن دخول الدار ، وإن كان موجبا للحنث ، فقد كان في زمان لا يلزمه موجبه من الطلاق ، فلم يحنث به .  
وإن جدد نكاحها بعد دخول الدار ، ثم دخلت الدار لم يحنث به ، ولم تطلق عليه ، لما علل به  الشافعي   من أن الحنث إذا وقع مرة لم يقع ثانية .  
 [ ص: 403 ] وبيانه : أنه لما وجد شرط الحنث انحلت به اليمين ، فسقط حكمها ، وإذا انحلت اليمين لم تعد إلا بعقد جديد .  
والحال الثالثة : أن يطلقها ، ويستأنف نكاحها بعد انقضاء المدة ، ثم تدخل الدار في النكاح الثاني ، فيكون عقد اليمين في النكاح الأول ، ووجود الحنث في النكاح الثاني ، ولم يقع بين النكاحين حنث ، فالحنث معتبر بصفة الطلاق في النكاح الأول ، فإن كان دون الثلاث عادت اليمين على القديم قولا واحدا ، وفي الجديد على قولين ، وإن كانت ثلاثا لم تعد اليمين على الجديد قولا واحدا ، وفي القديم على قولين ، فصار في حنثه بدخولها في النكاح الثاني قولان :  
أحدهما : يحنث ، ويقع الطلاق لوجود اليمين والحنث في زمان يملك فيه الطلاق ، فاستقر حكم اليمين في النكاحين .  
والقول الثاني : لا يقع الطلاق ، وإن كان شرط الحنث موجودا ، لأنها يمين انعقدت قبل هذا النكاح ، فارتفعت بزوال ما انعقدت فيه ، لأنه لا يقع طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					