مسألة : قال الشافعي : " ولو لم يحنث ؛ لأنها ليست له إنما اسمها مضاف إليه " . حلف أن لا يركب دابة العبد فركب دابة العبد ،
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا حلف لا يركب دابة هذا العبد وكان سيده قد [ ص: 456 ] أعطاه دابة جعلها برسم ركوبه ، ولم يملكه إياها فركبها الحالف لم يحنث ، وكذلك لو قال : لا سكنت دار هذا العبد ، وكان سيده قد أعطاه دارا جعلها مسكنه لم يحنث .
وقال أبو حنيفة : يحنث في الدابة ولا يحنث في الدار ، وفرق بينهما بأن تصرف العبد في الدابة أقوى من تصرفه في الدار ، وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أن إضافتهما إليه سواء في الحكم ، فلما لم يحنث في الدار لعدم ملكه ، وجب أن لا يحنث في الدابة ؛ لأنها على غير ملكه .
والثاني : أن الإضافة محمولة على الملك حقيقة ، وعلى اليد مجازا ، والأيمان محمولة على الحقائق دون المجاز ، كما لو كانت الدابة في يد سائسها ، فإن قيل : لو حلف لا يملك ثمرة هذه النخلة حنث بملكها ، وإن لم تكن إضافة ملك ، قيل : لما استحال فيها إضافة الملك حملت على ما لا يستحيل لوجوده في شواهد المعقول ، وهي على الضد من الإضافة إلى العبد .