فصل : وبعكس ما ذكرناه إذا  حلف لا يركب دابة زيد أو لا يسكن داره ، فركب دابة جعلها زيد برسم عبده ، أو سكن دارا جعلها برسم عبده   حنث في الدابة والدار .  
وقال  أبو حنيفة      : ويحنث في الدار ولا يحنث في الدابة بناء على ما تقدم من مذهبه ، وإذا كانت الإضافة محمولة على الملك استعمالا لحقيقتها دون مجازها وجد به قياسا مستمرا ، وأصل هذه المسألة إذا حلف لا يسكن دار زيد ، فسكن دارا يسكنها زيد وبكر لم يحنث عندنا ، وحنثه  أبو حنيفة ،   وقد تقدم الكلام معه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					