الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا حلف لا يركب دابة العبد أو لا يسكن داره ، فملكه سيده دابة ودارا ، ففي حنث الحالف بركوب دابته وسكنى داره قولان بناء على اختلاف قولين من العبد ، هل يملك إذا ملك ، فعلى قوله في الجديد : لا يملك وإن ملك فعلى هذا لا يحنث الحالف ، وعلى قوله في القديم : يملك إذا ملك ، فعلى هذا يحنث به الحالف على قول جمهور لأصحابنا ، وشذ بعضهم فقال : لا يحنث به على هذا القول وإن ملك ، لأن ملكه غير مستقر لما تملكه السيد من الرجوع فيه ، وهذا التعليل معلول بالوالد إذا وهب لولده كان تاما ، وإن استحق الوالد الرجوع فيه .

                                                                                                                                            ويتفرع على هذا إذا حلف لا يركب دابة المكاتب فركب دابته حنث بها الحالف على قول جمهورهم ؛ لأن المكاتب مالكها ، ولم يحنث بها من قول من شذ منهم ؛ تعليلا بأن ملكه غير مستقر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية