فصل : وإذا  نذر أن يصلي في  مسجد الخيف   بمنى ،    فإن كان من  أهل  مكة    لم يلزمه بهذا النذر أكثر من صلاة ركعتين ؛ لأنه في  الحرم   الذي حرمته مشتركة ، وإن كان من غير أهل  الحرم   لزمه هذا النذر ، كمن نذر المشي إلى  الحرم   وفيما ينعقد به نذره وجهان :  
 [ ص: 479 ] أحدهما : ينعقد بما نذره من الصلاة في  الحرم   إذا قيل : إنه يجوز له دخول  الحرم   أحدهما : لا تتعين ويجوز أن يصليها في أي موضع شاء من  الحرم ؛   لأن حرمة جميع  الحرم   واحدة ، ولأن يشاهد  الكعبة   في صلاته أفضل من أن لا يشاهدها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  النظر إلى  الكعبة   عبادة     .  
والثاني : يتعين عليه فعلها في  مسجد الخيف ،   ولا يجزئه في غيره اعتبارا بصريح نذره ، وإن نذر الصلاة في  المسجد الأقصى   لا تجزئه في غيره ؛ لرواية  أبي هريرة   عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :  لو كنت امرأ من أهل  مكة   ما أتى علي سبت حتى آتي  مسجد الخيف   فأصلي فيه  فهذا حكم الوجه الأول إذا قيل : إن نذره منعقد بما نذر .  
والوجه الثاني : أن يلتزم بانعقاد نذره أن يحرم بحج أو عمرة إذا قيل : إنه لا يجوز له دخول  الحرم   إلا بإحرام ، فعلى هذا في التزامه ما عقد به نذره من الصلاة وجهان :  
أحدهما : لا يلزمه فعل الصلاة ؛ لأن الشرع قد نقل نذره إلى ما هو أعظم منه ، فلم يجمع عليه بين بدل ومبدل .  
والوجه الثاني : أن فعل الصلاة لا تسقط عنه ؛ لأنه ملتزم بها بنذره ، وملتزم الإحرام بدخول  الحرم ،   فصارت الصلاة واجبة عليه بالنذر ، والإحرام واجب عليه بالشرع ، فلم يجتمع فيه بدل ومبدل ، والله أعلم .  
				
						
						
