فصل : فإذا تقرر بما فصلناه وجوب نحره ، وتفرقة لحمه انتقل الكلام إلى محل النحر ، وتفرقة اللحم ، وهي على ثلاثة أضرب :  
أحدها : أن يعين نحره في  الحرم      .  
والثاني : أن يعين نحره في غير  الحرم      .  
والثالث : أن يطلق محل نحره ، ولا يعين في حل ولا حرم .  
فأما الضرب الأول ؛ إذا  عين نحره في  الحرم ،    فعلى ثلاثة أقسام :  
أحدها : أن ينذر نحره في  الحرم ،   وتفرقة لحمه في  الحرم ،   فعليه أن يجمع بين الأمرين في  الحرم   النحر وتفرقة اللحم فإن نحره في غير  الحرم ،   أو فرق لحمه في غير  الحرم   لم يجز ، وكان مضمونا عليه ؛ لأن كل واحد منهما قربة مقصودة بالنذر .  
القسم الثاني : أن ينذر نحره في  الحرم ،   وتفريق لحمه في غير  الحرم   فقد صار معينا لمساكين غير  الحرم ،   فلا يجوز أن يفرقه في مساكين  الحرم   وفي وجوب نحره في  الحرم   قولان حكاهما ابن  أبي هريرة      :  
أحدهما : يجب نحره فيه ؛ لانعقاد نذره به مع اختصاص  الحرم   بقربة النحر .  
والقول الثاني : لا يجب نحره فيه ؛ اعتبارا بمستحقي لحمه ويستحب له نحره في  الحرم   إن وصل إليهم طريا ، ولا يستحب إن لم يصل طريا .  
والقسم الثالث : أن ينذر نحره في  الحرم   ويطلق تفريق لحمه ، ولا يجعله لمساكين  الحرم   ولا لغيرهم ، فيلزمه نحره في  الحرم   على موجب نذره .  
 [ ص: 481 ] وفي تفريق لحمه وجهان ، حكاهما الإسفراييني ، أصحهما في  الحرم   اعتبارا بالعرف .  
والوجه الثاني : أن يكون على خيارة في تفريقه في  الحرم   وغيره اعتبارا بالإطلاق .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					