فصل : فأما  المزني ،   فإنه جعل بطلان نذرها ، إذا  نذرت أن تصوم أيام حيضها   دليلا على أنه لا يلزمها في نذر صيام يوم الاثنين أن تقضي ما وافق أيام الحيض ، وأيام التحريم ، وهذا استدلال فاسد ، لأن نذر الاثنين انعقد على طاعة ، فجاز أن يلزم فيه القضاء ، ونذر الحيض وأيام التحريم انعقد على معصية ، فلم يلزم فيه القضاء ، لافتراق حكم العقدين . والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					