السادس : إن كان قد استفاد ملكه بمعاوضة وهذا ، شرط خاص وقد أن يكون المبيع مقبوضا ، نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن بيع ما لم يقبض .
ويستوي فيه العقار ، والمنقول فكل ما اشتراه أو باعه ، قبل القبض ، فبيعه باطل وقبض المنقول : بالنقل ، وقبض العقار : بالتخلية وقبض ما ابتاعه بشرط الكيل ، لا يتم إلا بأن يكتاله،