الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وتنفسخ ) الإجارة بتلف مستوفى منه عين في عقدها شرعا كمسلمة استؤجرت نفسها مدة لخدمة مسجد فحاضت فيها أو حسا كالموت فتنفسخ ( بموت ) نحو ( الدابة والأجير المعينين ) ولو بفعل المستأجر لفوات المنفعة المعقود عليها قبل قبضها كالمبيع قبل قبضه وإنما استقر بإتلاف المشتري له ثمنه لأنه وارد على العين وبإتلافها صار قابضا لها بخلاف المنفعة هنا لأن الانفساخ إنما هو ( في ) الزمان ( المستقبل ) ومنافعه معدومة لا يتصور أن يرد الإتلاف عليها ( لا ) في الزمن ( الماضي ) بعد القبض الذي يقابل بأجرة فلا تنفسخ ( في الأظهر ) لاستقراره بالقبض ومن ثم لم يثبت فيه خيار ( فيستقر قسطه من المسمى ) بالنظر لأجرة المثل بأن تقوم منفعة المدة الماضية والباقية ويوزع المسمى على نسبة قيمتهما وقت العقد دون ما بعده ، فلو كانت مدة الإجارة سنة ومضى نصفها وأجرة مثله مثلا أجرة النصف الباقي وجب من المسمى ثلثاه أو بالعكس فثلثه لا على نسبة المدتين لاختلافهما ، إذ قد تزيد أجرة شهر على شهور ، وخرج بالمستوفى منه المستوفى به وغيره مما مر فلا انفساخ بتلفه على ما مر فيه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لخدمة مسجد فحاضت ) قياس ما يأتي في غصب الدابة ونحوه تخصيص الانفساخ بمدة الحيض دون ما بعدها وثبوت الخيار للمستأجر ، لكن ظاهر إطلاق الشارح الانفساخ في الجميع ، وبقي ما لو خالفت وخصت بنفسها هل تستحق الأجرة أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب أن يقال إن كانت إجارة ذمة استحقت الأجرة وإن كانت إجارة عين لم تصح ( قوله : ولو بفعل المستأجر ) أي ويكون بإتلاف الدابة ضامنا لقيمتها ( قوله : لأنه وارد على العين ) أي إتلاف المشترى ا هـ سم على حج ( قوله وأجرة مثله ) أي النصف ( قوله : لاختلافهما ) أي الأجرة ( قوله : إذ قد تزيد أجرة شهر ) قضيته أنه لو قسط الأجرة على عدد الشهور كأن قال أجرتكها سنة كل شهر منها بكذا اعتبر ما سماه موزعا على الشهور ولم ينظر لأجرة مثل المدة الماضية ولا المستقبلة وهو ظاهر عملا بما وقع به العقد ( قوله على ما مر فيه ) أي من أنه إذا عين كل من المستوفى به أو فيه بعد العقد ثم تلف وجب إبداله وإن لم يتلف جاز إبداله برضا المكتري وإن عين في العقد ثم تلف انفسخ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 317 ] قوله : الذي يقابل ) وصف للماضي




                                                                                                                            الخدمات العلمية