[ ص: 425 ] في الرجل يحبس حائطه في الصحة ولا يخرجه من يديه حتى يموت قلت : أرأيت إن قال : لا يجوز ; لأن هذا غير وصية ، فإذا كان غير وصية لم يجز إلا أن يخرجها من يديه قبل أن يموت ، أو يوصي بإنفاذها في مرضه فتكون من الثلث . حبس نخل حائطه أو تصدق به على المساكين في الصحة فلم يخرجها من يديه حتى مات ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم . قال : ومن تصدق بصدقة أو وهب هبة على من يقبض لنفسه فلم يقبضها حتى مرض المتصدق أو الواهب ، كان المتصدق عليه وارثا أو غيره لم يجز له قبضها وكانت مال الوارث ، وكذلك العطايا والنحل .
قال : قال سحنون : ألا ترى أن ابن وهب الحارث بن نبهان ذكر عن محمد بن عبيد الله عن عن عمرو بن شعيب وذكر سعيد بن المسيب محمد بن عبيد الله عن ابن أبي مليكة أن وعطاء بن أبي رباح أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قالوا : لا تجوز صدقة حتى تقبض . وعبد الله بن عباس
وقال شريح : ولا تجوز صدقة إلا مقبوضة ذكره ومسروق أشهل . وإن ذكر عن ابن وهب أنه قال : ما تصدق به وهو صحيح فلم يقبضه من تصدق به عليه إلا أن يكون صغيرا فهو للورثة ، ولا تجوز صدقة إلا بقبض . وإن يونس ويونس بن يزيد ذكرا عن مالكا ابن شهاب عن عن ابن المسيب قال : من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحلة فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه عثمان بن عفان
: وإن رجالا من أهل العلم ذكروا عن . ابن وهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وشريح الكندي وابن شهاب وربيعة مثله . وبكير بن الأشج
قال : هو أحق من وليه . شريح
قال : وإن ابن وهب مالك بن أنس ذكرا عن ويونس بن يزيد ابن شهاب عن عن عروة بن الزبير عبد الرحمن بن عبد القاري عن أنه قال : ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا ثم يمسكونها ، فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا ، وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه . من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته فهو باطل عمر بن الخطاب : ألا ترى أن سحنون نحل أبا بكر الصديق ابنته أحدا وعشرين وسقا ، ولم تقبض ذلك حتى حضرت عائشة الوفاة فلم يجز لها ذلك . أبا بكر
وإنما أبطل النحل التي لم تقبض في الكبير الذي مثله يقبض لنفسه ، ألا ترى أنه جوزه للصغير وجعل الأب قابضا له عمر عن ابن وهب عن ابن لهيعة إن يزيد بن أبي حبيب قال : المواهب ثلاثة : موهبة يراد بها وجه الله وموهبة يراد بها وجه الناس وموهبة يراد بها الثواب . فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم يثبت . وإن علي بن أبي طالب قال : من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة ، فإنه لا يرجع فيها . ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها [ ص: 426 ] ذكره عمر بن الخطاب . وإن مالك ذكر عن سعيد بن المسيب قال : من وهب هبة لوجه الله فذلك له ، ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إذا لم يرض منها ، ذكره أيضا عمر بن الخطاب . مالك