الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                وفي الكتاب : لا عهدة على قاض في [ . . . ] بيعه [ . . . ] عهدة المبتاع في مال اليتامى ، فإن هلك المال فلا شيء على الأيتام ؛ لأنه لم يوجد منهم [ . . . ] ولا ضمان . والمتنيس والمباشر غيرهم ، قال ابن يونس : قال مطرف : لا عهدة على الإمام والقاضي والوصي [ . . . ] اليتامى في المال الموروث ، وأما ما لهم فلا يباع عليهم في ذلك ؛ لأنه ثمن المبيع قد ملك ، ولو أكلوه لرجع عليهم في أموالهم ؛ لأنهم وفروها به .

                                                                                                                [ ص: 138 ] فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا ادعيت على القاضي المعزول جورا لم ينظر لذلك ، ونفذ الحكم ، إلا الجور البين فيرد ، ولا شيء على الأول ، قال ابن يونس : قال بعض القرويين : لا شيء عليه إذا لم يتعمد الجور ، وإلا فعليه ؛ لأنه حينئذ غاضب ، وقد قال في الكتاب : إن أخطأ في الدماء فعلى عاقلته إن بلغ الثلث ، وإلا ففي ماله ، فألزمه القضاء ، وقال في كتاب الأقضية : لا يضمن الأموال ، وفي الموازية : إذا قطع السارق فظهر عبد ففداه سيده ، رجع على الإمام بما نقصه القطع في ماله ، فألزمه المال .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : قال عبد الملك : معنى قول مالك : لا ينقض قضاء القاضي إذا لم يخالف السنة ، أما إذا خالفها فلينقض ، كاستسعاء العبد يعتق بعضه فيقضي باستسعائه ، فينقض ويرد له ما أدى ، ويبقى العبد معتقا بعضه إلا أن يرضى من له فيه رق لإنفاذ عتقه ، والتمسك بما أخذ ، وكالشفعة للجار أو بعد القسمة أو الحكم بشهادة النصراني أو بميراث العمة والخالة ، والمولى الأسفل وكل ما هو على خلاف عمل المدينة ولم يقل له شذوذ العلماء ، وكذلك ما نزله من الحكم لما فعل الفاعل من غير أن يحكم عليه لغيره ، كطلاق المخيرة مما قيل : إنها واحدة بائنة ، فلو خيرت فاختارت نفسها فتزوجها قبل زوج فرفع لحاكم يرى ذلك فأقره ، فلمن بعده فسخه ويجعلها ألبتة ، وليس تقرير الأول وإن أشهد على ذلك وكتب ، ومن على الطلاق أو العتاق على الملك ، أو يزوج وهو محرم ، فأقر ذلك كله ، أو أقام شاهدا على القتل ، فرفع لمن لا يرى القسامة فلم يحكم ، فلغيره الحكم ، لأن الأول ليس بحكم ، قال محمد : وكذلك لو أقام شاهدا عند من لا يرى الشاهد واليمين فلم يحكم به ، فلغيره ، [ ص: 139 ] قال ابن القاسم : وإن طلق ألبتة فرآها الحاكم واحدة ، وتزوجها الذي أبتها فلغيريف ، وليس هذا من الاختلاف الذي يقوى بالحكم ، وقال ابن الحكم : لا ينتقض ذلك كائنا ما كان إلا الخطأ المحض ، وأمضى شفعة الجار وجميع ما تقدم ، قال ابن حبيب : لا يعجبني ما انفرد به ابن عبد الحكم عن أصحابه ، قال ابن القاسم : وإذا قتل رجل غيلة والقاضي يرى العفو لولاته ، فأسلمه إليهم فعفوا ، فلا يقتله غيره للاختلاف في ذلك ، وقال أشهب : يقتله ؛ لأنه لا خلاف في قتل المحارب ، قال عبد الملك : وإن أخذت فيه دية ردت ، ونقل صاحب النوادر جميع هذه الفروع هكذا .

                                                                                                                تمهيد : قال جماعة من العلماء : ضابط ما ينقض من قضاء القاضي أربعة في جميع المذاهب : ما خالف الإجماع ، أو النص أو القياس الجليين ، أو القواعد مع سلامة جميع ذلك عن المعارض الراجح . ومن ذلك المسألة السريجية على ما تقدم في كتاب الطلاق ، وحل النبيذ ، وغير ذلك مما هو موجود في كل مذهب .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الـنوادر : قال سحنون : إذا قضى بما ليس من رأيه بد وهل أو نسي ، ورأيه على خلاف نقضه وإن وافق خلاف العلماء ، فإن عزل ثم رد نقضه إذا أخطأ مذهبه ، قال ابن حبيب : إن عزل القاضي ثم ولي ، لا ينقض من قضائه في ولايته الأولى إلا ما ينقضه من قضاء غيره ، قال ابن القاسم : وولايته بعد عزل كقاض غيره ولي بعده .

                                                                                                                [ ص: 140 ] فرع

                                                                                                                قال : قال محمد : إذا نقض قضاء قاض قبله ، ثم عزل وولي ثالث ، والحكم المنقوض مختلف فيه ، نقض الثالث حكم الثاني ونفذ الأول ؛ لأن نقضه خطأ صراح لا يختلف فيه ، وإذا تصرف سفيه يجب حجر القاضي بالبيع والنكاح وغيره رد ولا يلزمه ، فإن جاء قاض [ . . . . ] جميع ذلك نقضه الثالث وأقر الأول ، خالفنا في هذا ( ح ) ، ولو فسخ الثاني حكم الأول بالشاهد واليمين رده الثالث .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية