الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وما لا يسلم فيه ) أي في نوعه ( لا يجوز إقراضه في الأصح ) ؛ لأن ما لا ينضبط أو يعز وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله إذ الواجب في المتقوم رد مثله صورة نعم يجوز قرض الخبز والعجين ، ولو خميرا حامضا للحاجة والمسامحة ويرده وزنا .

                                                                                                                              قال في الكافي أو عددا وفهم اشتراطه الجمع بينهما بعيد وجزء شائع من دار لم يزد على النصف لأن له حينئذ مثلا لا الروبة على الأوجه وهي خميرة لبن حامض تلقى على اللبن ليروب لاختلاف حموضتها المقصودة وعلم من الضابط أن القرض لا بد أن يكون معلوم القدر أي ، ولو مآلا لئلا يرد ما مر في نحو كف الدراهم وذلك ليرد مثله أو صورته .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وما لا يسلم فيه ) كالجارية وولدها والجواهر ونحوها ا هـ مغني عبارة ع ش ومنه المرتد فلا يجوز كونه مقرضا بفتح الراء ومنه أيضا البر المختلط بالشعير فلا يصح قرضه ومع ذلك لو خالف وفعل وجب على الآخذ رد مثل كل من البر والشعير خالصا وإن اختلفا في قدره صدق الآخذ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ؛ لأن ما لا ينضبط ) إلى قوله ولو قال في النهاية والمغني ( قوله ؛ لأن ما لا ينضبط إلخ ) ومن ذلك قرض الفضة المقاصيص فلا يصح قرضها لهذه العلة مطلقا وزنا أو غيره لتفاوتها في نفسها كبرا وصغرا وإن وزنت ومع ذلك لو خالفا وفعلا واختلفا في ذلك فالقول قول الآخذ أنها تساوي كذا من الدراهم الجيدة ا هـ ع ش ( قوله قرض الخبز ) أي بسائر أنواعه ا هـ ع ش ( قوله ويرده إلخ ) أي الخبز ا هـ كردي أي والعجين مغني ( قوله قال في الكافي إلخ ) قد يؤيده أن الخبز متقوم والواجب فيه رد المثل الصوري كما يأتي ا هـ سيد عمر عبارة المغني وقيل يجوز عددا أيضا ورجحه الخوارزمي في الكافي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وفهم اشتراطه ) أي صاحب الكافي ( قوله وجزء شائع ) عطف على الخبز ( قوله ولم يزد على النصف ) يتردد النظر فيما لو زاد هل يبطل في الجميع أو في الزائد فقط تفريقا للصفقة محل تأمل ا هـ سيد عمر أقول قياس السلم الأول ( قوله لئلا يرد ما مر ) أي في شرح ويجوز إقراض إلخ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية