الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإذا ) ( قبض الوكيل بالبيع الثمن ) حيث جوزناه له ( وتلف في يده ) أو بعد خروجه عنها ( وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري ) ببدل الثمن ( وإن اعترف بوكالته في الأصح ) لدخوله في ضمانه بقبضه والثاني يرجع به على الموكل وحده لأن الوكيل سفير محض ( ثم يرجع الوكيل ) إذا غرم ( على الموكل ) بما غرمه لأنه غره .

                                                                                                                            ومحله ما لم يكن منصوبا من جهة الحاكم وإلا فلا يكون طريقا في الضمان لأنه نائب الحاكم وهو لا يطالب (قلت : وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح ، والله أعلم ) لأن الوكيل مأمور من جهته ويده كيده ، وعلم من كلامه تخيير المشتري في الرجوع على من شاء منهما ، وأن القرار على الموكل ويأتي ما تقرر في وكيل مشتر تلف المبيع في يده ثم ظهر مستحقا .

                                                                                                                            والثاني لا يرجع على الموكل لأنه تلف تحت يد الوكيل وقد بان فساد الوكالة وخرج بالوكيل فيما ذكر الولي فيضمن وحده الثمن إن لم يذكر موليه في العقد وإلا ضمنه المولي ، والفرق أن شراء الولي لازم للمولى عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي ضمانه بخلاف الوكيل .

                                                                                                                            وفي أدب القضاء للغزي : لو اشترى في الذمة بنية أنه لابنه الصغير فهو للابن والثمن في ماله : أعني الابن ، بخلاف ما لو اشترى له بمال نفسه يقع للطفل ويصير كأنه وهبه الثمن : أي كما قاله القاضي . وقال القفال : لا يقع للأب ، قال في الأنوار وهو الأوفق لإطلاق الأصحاب والكتب المعتبرة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : حيث جوزناه له ) بأن كان الثمن حالا أو مؤجلا وحل ودلت القرينة على الإذن في القبض كما تقدم ( قوله : ومحله ما لم يكن منصوبا ) أي الوكيل ا هـ سم على حج ( قوله : ) ( تلف المبيع في يده ) أي الوكيل ( قوله : وخرج بالوكيل إلخ ) هذا مفروض في شرح الروض فيما قبل مسائل الاستحقاق ا هـ سم على حج ( قوله وإلا ضمنه المولى ) أي في ذمته فلا يلزم الولي نقده من مال نفسه وإنما يبذله من مال المولى عليه إن كان له مال وإلا بقي في ذمته ، وفي سم على منهج بعد هذا : لكن ينقده الولي من ماله انتهى : أي مال المولى عليه ( قوله : ويصير إلخ ) معتمد ( قوله : كأنه وهبه الثمن ) أي حيث لم يقصد أنه أدى ليرجع عليه وإلا فيكون قرضا للطفل فيرجع عليه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية