الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله .

                                                                                                                              ( ولي الصبي ) المراد به الجنس ليشمل الصبية ( أبوه ) إجماعا قيل التعبير بالصغير أولى ا هـ وهو سهو ؛ إذ هما مترادفان فالصواب أن يقول التعبير بالمحجور أولى ليشمل من بلغ سفيها فإنه لم يتقدم له بيان وليه صريحا بخلاف المجنون [ ص: 177 ] فإن كلامه السابق يفيد أنه كالصبي ومر أنه قد يكون أبا ولا يحكم ببلوغه لكن هذا نادر فلا يرد على أن أصل الإيراد سهو ؛ لأن المراد الأب الجامع لشروط الولاية وإلا ورد أيضا الأب الفاسق ونحوه ( ثم جده ) أبو الأب وإن علا كولاية النكاح ولكمال نظر بقية الأقارب فيه لا هنا كانوا أولياء ثم لا هنا نعم للعصبة منهم أيضا العدل عند فقد الولي الخاص الإنفاق من مال المحجور في تأديبه وتعليمه ؛ لأنه قليل فسومح به ذكره في المجموع في الصبي .

                                                                                                                              ومثله المجنون والسفيه .

                                                                                                                              وقضيته أن له ذلك ولو مع وجود قاض وهو متجه إن خيف منه عليه بل في هذه الحالة للعصبة وصلحاء بلده بل عليهم كما هو ظاهر تولي سائر التصرفات في ماله بالغبطة بأن يتفقوا على مرضى منهم يتولى ذلك ولو بأجرة وسيعلم مما يأتي في القضاء أن لذي شوكة بناحية لا شوكة فيها لغيره تولية القضاة والنظار وغيرهما فيلزمه هنا تولية قيم على الأيتام يتصرف في أموالهم بالمصلحة ، فإن تعدد ذو الشوكة ولم يرجعوا لواحد فكل في محل شوكته كالمستقل فإن لم يتميز واحد من تلك الناحية بشوكة فولي أهل حلها وعقدها واحدا منهم صارحا كما عليهم فتنفذ توليته وسائر أحكامه أشار لذلك ابن عجيل وغيره .

                                                                                                                              قال أبو شكيل : ولو عم الفسق واضطر لولاية فاسق فلعل الأرجح نفوذ ولايته كما لو ولاه ذو شوكة لكن لا يقبل قوله في الإنفاق ؛ لأنه ليس بولي حقيقة قال ويجوز تسليم نفقة الصبي لأمه الفاسقة بنحو ترك الصلاة المأمونة على المال لوفور شفقتها وشرطهما حرية وإسلام ولو في كافر عند الماوردي والروياني وحمل على ما إذا ترافعوا إلينا فلا نقرهم ونلي نحن أمرهم وفارق ولاية النكاح بأن القصد هنا الأمانة وهي في المسلم أقوى وثم الموالاة وهي في الكافر أقوى وخالفهما الإمام ومن تبعه وأيد بصحة وصية ذمي لذمي على أطفاله الذميين وعدالة ولو ظاهرة [ ص: 178 ] وينعزل بالفسق عن الحفظ والتصرف وتعود ولايته بتوبته وإفاقته بخلاف غيره وأخذ من اشتراط عدم العداوة في ولاية الإجبار عدمها هنا وأيد بقولهما عن جمع يشترط في الوصي عدم العداوة وفي التأييد بذلك نظر للفرق بين الأب والوصي وسيأتي في مبحث نكاح السفيه الفرق بين ما هنا وثم ، ويسجل الحاكم ما باعاه أي : يحكم بصحته من غير ثبوت عدالة ولا حاجة أو غبطة بخلاف نحو الوصي كما اقتضاه كلامهما واعتمده الإسنوي وغيره ونوزع فيه بأنه لا يلزم من إبقاء الحاكم للأب والجد على ولايتهما اكتفاء بالعدالة الظاهرة اكتفاؤه بها عند التسجيل ، ألا ترى أنه يقر من بأيديهم ملك على التصرف فيه ولو طلبوا قسمته منه لم يجبهم إلا ببينة تشهد لهم بالملك ؟ ا هـ . وقد يجاب بأن القسمة تقتضي حكمه بثبوت الملك لهم فتوقف على البينة بخلاف التسجيل هنا فإنه لا يلزم منه ثبوت العدالة للاكتفاء فيها بالظاهر ( ثم وصيهما ) أي : وصي من تأخر موته منهما أو وصي أحدهما حيث لم يكن الآخر بصفة الولاية وستأتي شروطه في بابه ( ثم القاضي ) أو أمينه للخبر الصحيح { السلطان ولي من لا ولي له } والعبرة بقاضي بلد المولى أي : وطنه وإن سافر عنه بقصد الرجوع إليه كما هو ظاهر في التصرف والاستنماء وبقاضي بلد ماله في حفظه وتعهده ونحو بيعه وإجارته عند خوف هلاكه [ ص: 179 ] وخرج بالصبي الجنين فلا ولاية لهؤلاء على ماله ما دام مجتنا أي بالنسبة للتصرف فيه لا لحفظه ولا ينافيه ما يأتي من صحة الإيصاء عليه ولو مستقلا ؛ لأن المراد كما هو ظاهر أنه إذا ولد بان صحة الإيصاء .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل ) ( قوله فإن كلامه السابق ) أي : قوله ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر ( قوله ولا يحكم ببلوغه ) فلا يكون وليا فهنا ليس ولي الصبي أباه ( قوله فيه لا هنا ) يتأمل لم كانوا كذلك ( قوله نعم للعصبة إلخ ) ومحله عنه غيبة وليه وإلا فلا بد من مراجعته فيما يظهر شرح م ر .

                                                                                                                              ( قوله ولو في كافر ) عبارة [ ص: 178 ] شرح م ر ولا يعتبر إسلامهما ما لم يكن الولد مسلما ؛ إذ الكافر يلي ولده الكافر حيث كان عدلا في دينه والأوجه بقاء ولايته عليه وإن ترافعوا إلينا كالنكاح خلافا للماوردي والروياني انتهى .

                                                                                                                              ( قوله ويسجل الحاكم ما باعاه إلخ ) في شرح الإرشاد الصغير ويكفي في أب وجد العدالة الظاهرة لكن لو طلبا من الحاكم أن يسجل [ ص: 179 ] لهما بها احتاجا إلى البينة بها على الأوجه ومعنى الاكتفاء بالظاهر جواز ترك الحاكم لهما على الولاية ويشترط الباطنة مع عدم العداوة في وصي وقيم

                                                                                                                              ( قوله وخرج الصبي الجنين فلا ولاية إلخ ) قال في شرح العباب لعدم تيقن حياتهم إلا الأجنة وبه صرحا في الفرائض في القاضي ومثله البقية وكان المراد بسلب ولاية القاضي عن مالهم سلبها بالنسبة لنحو التجارة بخلاف نحو الحفظ والتعهد وفعل المصلحة اللائقة فمن الواضح أن هذا يكون لقاضي بلد المال انتهى .

                                                                                                                              وقوله وبه صرحا في الفرائض في القاضي هو كذلك وعبارة الروضة فعلى الأول أي : أنه لا ضبط للحمل لو خلف ابنا وأم ولد حاملا لم يصرف إلى الابن شيء وعلى الثاني أي : إن أكثر الحمل أربعة له الخمس أو خمس الباقي على تقدير أنهم أربعة ذكور وعلى هذا هل يمكن الذين صرف إليهم حصتهم من التصرف فيها وجهان أصحهما نعم وإلا لم يدفع إليهم .

                                                                                                                              والثاني المنع قاله القفال ؛ لأنه قد يهلك الموقوف للحمل فيحتاج إلى الاسترداد والحاكم وإن كان يلي أمر الأطفال فلا يلي أمر الأجنة ولا يمكن حمل ما جرى على القسمة انتهى .

                                                                                                                              وقوله ومثله البقية يشكل عليه صحة الإيصاء على الحمل فإن أجيب بما ذكره في هذا الشرح من قوله ولا ينافيه إلخ فهو بعيد خصوصا مع ما صرح به في باب الوصية في بحث صحة الوصية للحمل من قوله ويقبل الوصية له ولو قبل انفصاله وليه بتقدير خروجه انتهى .

                                                                                                                              وكان يمكن عدم إلحاق البقية بالحاكم ومثله أمينه فيزول إشكال التنافي على أن هذا الذي صرحا به في الحاكم في سياق توجيه هذا القول الضعيف ولا يلزم أن يكون متفقا عليه وإن كان ظاهرا في ذلك ( قوله لهؤلاء ) في نسخة له أي : للقاضي ولا [ ص: 180 ] يناسبها قوله ولا ينافيه إلخ ؛ إذ لا حاجة للاعتذار عن صحة الإيصاء مع اختصاص نفي الولاية بالقاضي .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل فيمن يلي الصبي ) ( قوله مع بيان كيفية إلخ ) أي : وما يتبع ذلك كدعواه عدم التصرف بالمصلحة ا هـ ع ش ( قوله المراد به إلخ ) وقال ابن حزم أن الصبي يشمل الصبية كما قال : إن العبد يشمل الأمة ا هـ مغني ( قوله قيل إلخ ) وافقه المغني والنهاية وجزم ع ش بما قاله الشارح ( قوله مترادفان ) أي : مختصان بالذكر ( قوله صريحا ) [ ص: 177 ] أي : بل بطريق المفهوم ( قوله فإن كلامه السابق ) أي : قوله ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر ا هـ سم ( قوله ومر ) أي : قبيل قول المصنف ووقت إمكانه ( قوله أنه قد يكون ) أي : الصبي ( قوله ولا يحكم ببلوغه ) فلا يكون وليا فهنا ليس ولي الصبي أباه ا هـ سم ( قوله أبو الأب ) إلى قوله وقضيته في النهاية إلا قوله أو العدل وكذا في المغني إلا قوله عند فقد الولي الخاص ( قوله بقية الأقارب ) أي العصبات كالأخ والعم ( قوله فيه لا هنا ) أي : في النكاح لا في المال أي فإنهم يعيرون بتزويج موليتهم بغير الكفء فيجتهدون فيمن يصلح لموليتهم ولا كذلك المال ا هـ ع ش ( قوله للعصبة إلخ ) ولو حضر الولي وأنكر أنهم أنفقوا عليه ما أخذوه من ماله أو أنكر أن فعلهم كان بالمصلحة فالظاهر تصديق الولي فعليهم البينة فيما ادعوه ا هـ ع ش ( قوله عند فقد الولي الخاص ) عبارة النهاية عند غيبة وليه وإلا فلا بد من مراجعته فيما يظهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ومثله إلخ ) أي : مثل الصبي في أن للعصبة الإنفاق عليه عند غيبة الولي ا هـ ع ش عبارة المغني والنهاية قال شيخنا ومثله المجنون والسفيه انتهى ، أما السفيه فواضح وأما المجنون ففيه نظر نعم إن حمل على من له نوع تمييز فهو ظاهر ولعله مراده ا هـ أي : ليتأتى الإنفاق عليه في تأديبه وتعليمه ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وقضيته ) أي : ما في المجموع ( قوله أن له ذلك ) إلى قوله ولو بأجرة في النهاية والمغني ( قوله أن له ذلك ) أي : للعصبة الإنفاق المذكور ( قوله منه عليه ) أي : من القاضي على مال المحجور ( قوله في هذه الحالة ) أي : حالة الخوف ( قوله بالغبطة ) لعل الأولى بالمصلحة ( قوله بأن يتفقوا إلخ ) وأفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي ولو سلمه لحاكم خان فيه بأنه يجوز له التصرف في ماله للضرورة ويؤخذ من علته أنه لو ولي عدل أمين وجب الرفع إليه حينئذ ولا ينقض ما كان تصرف فيه زمن الجائز ؛ لأنه كان وليا شرعا ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه لو لم يوجد إلا قاض فاسق أو غير أمين كانت الولاية للمسلمين أي : لصلحائهم وهو متجه ا هـ نهاية قال ع ش قوله ولا ينقض إلخ أي : ويصدق في ذلك حيث يصدق الوصي والقيم بأن ادعى نفقة لائقة إلى آخر ما يأتي وقوله كانت الولاية للمسلمين بل عليهم أي عند عدم الخوف على النفس أو المال وإن قل أو غيرهما ا هـ .

                                                                                                                              وقال الشوبري قوله بأنه يجوز له إلخ أي : إذا كان عدلا أمينا كما هو ظاهر ا هـ واشتراط العدالة هنا محل نظر والقلب إلى عدمه أميل .

                                                                                                                              ( قوله لذي شوكة ) أي : من المسلمين وكذا في نظائره ( قوله لولاية فاسق ) أي : على نحو صبي ( قوله قال ) أي : أبو شكيل ( قوله : لأنه ليس بولي إلخ ) فيه وقفة ( قوله وشرطهما ) أي : الأب والجد ( قوله ولو في كافر ) خلافا للنهاية عبارته ولا يعتبر إسلامهما ما لم يكن الولد مسلما ؛ إذ الكافر يلي ولده الكافر حيث كان عدلا في دينه والأوجه بقاء ولايته عليه وإن ترافعوا إلينا كالنكاح خلافا للماوردي والروياني ا هـ قال ع ش قوله والأوجه إلخ قال سم على منهج قال الأذرعي استفتيت عن ذمي مات وترك طفلا ولا وصي له هل لقاضي المسلمين التصرف لهم بالنظر ونصب القيم من غير أن يرفع أمرهم إليه فتوقفت في الإفتاء وملت إلى عدم التعرض لوجوه انتهى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وحمل على ما إلخ ) أقره المغني .

                                                                                                                              ( قوله وخالفهما ) أي الماوردي والروياني ( الإمام ومن تبعه ) اعتمده النهاية كما مر ( قوله وأيد ) أي قول الإمام ومن تبعه ( قوله وعدالة ) عطف على قوله حرية ثم هو إلى قوله وتعود في المغني وإلى قوله وفي التأييد في النهاية ( قوله ولو ظاهرة ) ظاهره ولو نوزعا وفي فصل الإيصاء إن نوزعا لم تثبت إلا ببينة وإلا فلا وعبارته م ر ثم وينعزلان بالفسق أي وتعود لهما الولاية بمجرد التوبة ولو بلا تولية من القاضي [ ص: 178 ] ومثلهما في ذلك الحاضنة والناظر بشرط الواقف ولو تكرر ذلك منهم مرارا والأم إذا كانت وصية ا هـ ع ش ( قوله وينعزل إلخ ) أي الأب وإن علا وعليه لو فسق بعد البيع وقبل اللزوم ففي بطلانه وجهان قال السبكي وينبغي أن يكون أصحهما أنه لا يبطل ويثبت الخيار لمن بعده من الأولياء مغني ونهاية ( قوله وتعود إلخ ) ظاهره أنه لا يتوقف على مدة الاستبراء ا هـ سيد عمر ومر عن ع ش ما يصرح بذلك ( قوله وأخذ إلخ ) اعتمده النهاية ( قوله عدم العداوة ) أي : الظاهرة ا هـ ع ش ( قوله في ولاية الإجبار ) أي : في النكاح ( قوله عدمها هنا ) أي : عدم العداوة الظاهرة في ولاية المال ( قوله في الوصي عدم العداوة ) أي ولو باطنة على المعتمد ا هـ ع ش ( قوله ويسجل إلخ ) في شرح الإرشاد الصغير ويكفي في أب وجد العدالة الظاهرة لكن لو طلبا من الحاكم أن يسجل لهما بها احتاجا إلى البينة بها على الأوجه ومعنى الاكتفاء بالظاهرة جواز ترك الحاكم لهما على الولاية وتشترط الباطنة مع عدم العداوة في وصي وقيم ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله ولا حاجة إلخ ) بالجر عطفا على عدالة ( قوله وتوزع إلخ ) وافقه المغني وشرح الروض والنهاية عبارتهم ويحكم القاضي بصحة بيعهما مال ولدهما إذا رفعاه إليه وإن لم يثبتا أن بيعهما وقع بالمصلحة ؛ لأنهما غير متهمين في حق ولدهما وفي وجوب إقامتهما البينة بالعدالة ليسجل لهما وجهان أحدهما لا اكتفاء بالعدالة الظاهرة كشهود النكاح والثاني نعم كما يجب إثبات عدالة الشهود ليحكم به وينبغي كما قال ابن العماد أن يكون هذا هو الأصح بخلاف الوصي والأمين فإنه يجب إقامتهما البينة بالمصلحة وبعدالتهما ا هـ قالع ش قوله ويحكم القاضي إلخ أي : في صورة شرائهما من أنفسهما ا هـ وقال الرشيدي ، والحاصل أنه لا يتوقف الحكم بصحة بيع الأب والجد على إثبات أنه وقع بالمصلحة ويتوقف على إثبات عدالتهما كما يعلم بمراجعة شرح الروض كغيره ا هـ ومر آنفا عن شرح الإرشاد الصغير اعتماده أيضا ( قوله على التصرف ) متعلق بقوله يقر .

                                                                                                                              ( قوله انتهى ) أي : ما نوزع به ( قوله فتوقف ) أي القسمة بصيغة المضارع حذف إحدى التاءين للتخفيف كما في { تنزل الملائكة } .

                                                                                                                              ( قوله وقد يجاب إلخ ) هذا واضح في العدالة فيبقى النظر بالنسبة للحاجة والغبطة فإنه كيف يحكم بصحة العقد مع احتمال صدوره مع انتفائهما ا هـ سيد عمر وتقدم آنفا عن المغني وشرح الروض والنهاية أنه يحكم القاضي بصحة بيعهما وإن لم يثبتا وقوعه بالمصلحة ( قوله بخلاف التسجيل إلخ ) تقدم عن المغني والأسنى والنهاية خلافه قول المتن ( ثم وصيهما ) ولو أما بل هي الأولى ا هـ ع ش ( قوله وستأتي إلخ ) عبارة المغني والنهاية وشرطه أي : الوصي العدالة كما سيأتي في الوصية ا هـ أي : الباطنة كما يأتي ع ش قول المتن ( ثم القاضي ) أي العدل الأمين ا هـ نهاية ( قوله والعبرة بقاضي إلخ ) قضيته أنه لو سافر أي : المولى من بلده إلى ماله لم يجز لقاضي بلد المال التصرف فيه بالبيع ونحوه إلا إذا كان فيه غبطة لائقة كأن أشرف على التلف ا هـ ع ش ( قوله بقصد الرجوع إليه ) تأمل هل هو في سفيه لم يثبت رشده بعد بلوغه حتى يعتد بقصده أو على إطلاقه فيعتد به ولو من صبي مميز وهل إذا سافر به وليه بقصد الرجوع أو لا بقصد الرجوع ثم مات الولي ترتب الحكم على قصد الولي فيكون وطنه في الأول ما سافر منه وفي الثاني ما يسافر إليه يتأمل ويحرر ا هـ سيد عمر ولا يبعد أن يقال : إن العبرة في الصبي مطلقا بقصد متبوعه في السفر من وليه ثم عصبته التي ليست بصفة الولاية كأبيه الفاسق وأخيه ثم أمه ( قوله ونحو بيعه وإجارته إلخ ) ومنه يعلم أن المراد بالتلف الأعم من تلف العين وذهاب المنفعة وإن كان العين باقية فلو كان له عقار ببلد قاضي المال دون بلد الصبي آجره قاضي بلد ماله بالمصلحة ولا تصح إجارته من قاضي بلد الصبي ؛ لأنه إنما يتصرف في محل ولايته وليس بلد المال منها ونقل بالدرس عن سم عن العباب ما يوافق ذلك ا هـ ع ش ( قوله وبقاضي بلد ماله ) ولقاضي بلده العدل الأمين أن يطلب من بلد قاضي ماله إحضاره إليه عند أمن الطريق لظهور المصلحة له فيه ليتجر له فيه أو يشتري له به عقارا ويجب على قاضي بلد المال إسعافه أي بإرساله إليه وحكم المجنون ومن بلغ سفيها كالصبي [ ص: 179 ] في ترتيب الأولياء نهاية ومغني ( قوله وخرج ) إلى قوله أي بالنسبة في المغني والنهاية ( قوله فلا ولاية إلخ ) قال في شرح العباب لعدم تيقن حياتهم أي : الأجنة وبه صرحا في الفرائض في القاضي ومثله البقية وكان المراد بسلب ولاية القاضي عن مالهم سلبها بالنسبة لنحو التجارة بخلاف نحو الحفظ والتعهد وفعل المصلحة اللائقة فمن الواضح أن هذا يكون لقاضي بلد المال انتهى .

                                                                                                                              وقوله وبه صرحا في الفرائض في القاضي هو كذلك وقوله ومثله البقية يشكل عليه صحة الإيصاء على الحمل فإن أجيب بما ذكره في هذا الشرح من قوله ولا ينافيه إلخ فهو بعيد خصوصا مع ما صرح به في باب الوصية في بحث صحة الوصية للحمل من قوله ويقبل الوصية له ولو قبل انفصاله على المعتمد وليه بتقدير خروجه ا هـ وكان يمكن عدم إلحاق البقية بالحاكم ومثله أمينه فيزول إشكال التنافي ا هـ سم ( قوله لهؤلاء ) في نسخة له أي : للقاضي ولا يناسبها قوله ولا ينافيه إلخ إذ لا حاجة للاعتذار عن صحة الإيصاء مع اختصاص نفي الولاية بالقاضي ا هـ سم ( قوله لا لحفظ ) ينبغي أن يلحق به التصرف فيه عند خوف الهلاك ا هـ سيد عمر ومر عن سم عن شرح العباب ما يصرح به .

                                                                                                                              ( قوله ولا ينافيه ) أي قوله فلا ولاية لهؤلاء إلخ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية