الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة ) كربح وخوف من نهب ( وإذا باع نسيئة ) اشترط يسار المشتري وعدالته ومن لازمها عدم مماطلة وزيادة على النقد تليق بالنسيئة وقصر الأجل عرفا ( وأشهد ) وجوبا ( على البيع وارتهن ) وجوبا أيضا ( به ) أي : بالثمن رهنا وافيا ولا تغني عنه ملاءة المشتري ؛ لأنه قد يتلف احتياطا للمحجور فإن ترك واحدا مما ذكر بطل البيع إلا إذا ترك الرهن والمشتري موسر على ما قاله الإمام واقتضاه كلامهما .

                                                                                                                              وقال السبكي لا استثناء وضمن نعم إن باعه لمضطر لا رهن معه جاز وكذا لو تحقق تلفه وأنه لا يحفظ إلا ببيعه من معين بأدنى ثمن قياسا على ما مر عن القفال ولو باع مال ولده من نفسه نسيئة لم يحتج لارتهان وبحث الأذرعي تقييده بالمليء ولا يحتاج إليه لما تقرر أن شرط البيع نسيئة يسار المشتري وإنما لم يجب الارتهان في إقراض ماله إذا رأى الولي تركه لتمكنه من المطالبة أي وقت شاء بخلافه هنا فإنه قد يضيع ماله قبل الحلول والأولى على ما قاله الصيدلاني أن لا يرتهن في البيع لنحو نهب إذا خشي على المرهون ؛ لأنه قد يرفعه لحنفي يضمنه له وأفتى بعضهم بأنه يلزم الولي بعد الرشد استخلاص ديون المولى كعامل القراض وإن لم يكن ربح بل أولى ؛ لأن العامل مأذون له من المالك وهذا من جهة الشرع ويؤيده قول البلقيني في فتاويه على أمين الحاكم مطالبة من اشترى بالثمن ويطالب الولي بثمن ما اشتراه لموليه فإن تلف مال المولى فإن سمى المولى في العقد فهو في ذمته وإلا فعلى الولي إلا نائب الحاكم على ما جزم به بعضهم ولو عامل له فاسدا فوجبت أجرة مثل لزمت الولي لتقصيره .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المصنف نسيئة ) قضيته أنه في الحال لا يشترط اليسار وكأن وجهه أنه لا يسلمه المبيع حتى يقبض الثمن ( قوله وضمن ) سكت عن انعزاله .

                                                                                                                              ( قوله لم يحتج لارتهان ) الاقتصار عليه يدل على الاحتياج للإشهاد ( قوله فعلى الولي ) هل المراد أنه ينقلب للولي وظاهره لا فهل يرجع على المولى .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وله ) أي : للولي مطلقا أصلا أو غيره ( قوله كربح إلخ ) نشر على ترتيب اللف عبارة المغني والنهاية كأن يكون في الأول ربح وفي الثاني زيادة لائقة أو خاف عليه من نهب أو إغارة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله اشترط ) إلى قوله ولا يحتاج إليه في النهاية والمغني إلا قوله إلا إذا ترك إلى ولو باع ( قوله اشترط إلخ ) قضيته أنه في الحال لا يشترط اليسار وكأن وجهه أنه لا يسلمه المبيع حتى يقبض الثمن ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله يسار المشتري ) هل يشترط اليسار عند العقد أو يكفي عند حلول الأجل بأن كان له جهة ظاهرة محل تأمل ولعل الثاني أقرب ا هـ سيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله ومن لازمها إلخ ) إنما يظهر إن كانت أي المماطلة كبيرة فليتأمل ا هـ سيد عمر ( قوله وافيا ) أي بالثمن ( قوله ولا يغني إلخ ) أي : الارتهان وفي النهاية والمغني ولا يجزئ الكفيل عن الارتهان ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لأنه ) أي : المرهون .

                                                                                                                              ( قوله احتياطا ) تعليل لاشتراط ما تقدم ( قوله مما ذكر ) أي : من شروط البيع نسيئا له إلا إذا ترك إلخ أي : فلا يبطل البيع ( قوله والمشتري إلخ ) جملة حالية ( قوله على ما إلخ ) أي : هذا الاستثناء مبني على ما إلخ ( وقوله واقتضاه ) أي : الاستثناء المذكور .

                                                                                                                              ( قوله وقال السبكي لا استثناء ) أي : فيبطل البيع بترك الرهن ولو كان المشتري موسرا اعتمده النهاية والمغني أيضا ( قوله وضمنه ) أي : الولي وهو عطف على قوله بطل البيع ( قوله وضمن ) سكت عن انعزاله ا هـ سم أي : والظاهر عدمه إلا إذا أصر على نحوه ( قوله نعم ) إلى قوله ولو باع أقره ع ش ( قوله من معين ) يظهر أنه ليس بقيد ( قوله على ما مر ) أي : في شرح أو غبطة ( قوله ولو باع إلخ ) ولا يبيع الوصي مال نحو الطفل لنفسه ولا مال لنفسه له ولا يقتص له وليه ولو أبا ولا يعفو عن قصاص نعم له أي الأب العفو عن الأرش في حق المجنون الفقير بخلاف الصبي كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الجنايات ولا يكاتب رقيقه ولا يدبره ولا يعلق عتقه بصفة ولا يطلق زوجته ولو بعوض ولا يصرف ماله في المسابقة ولا يشتري له إلا من ثقة والأوجه كما قاله ابن الرفعة منع شراء الجواري له للتجارة لغرر الهلاك ، وله أن يزرع له كما قال ابن الصباغ نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولا يشتري له إلا من ثقة أي : خوفا من خروجه مستحقا أو معيبا أخفاه البائع وقد لا يتأتى التدارك بعد فلو خالف بطل وقوله م ر لغرر الهلاك قضية هذه العلة جريان ذلك في الحيوان مطلقا وبه صرح في شرح الروض نقلا عن ابن الرفعة عبارته ولا يظهر جواز شراء الحيوان له للتجارة لغرر الهلاك ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لم يحتج لارتهان ) الاقتصار عليه يدل على الاحتياج للإشهاد ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله بخلافه هنا ) أي : في البيع نسيئة ( قوله والأولى ) إلى قوله ويؤيده أقره ع ش ( قوله أن لا يرتهن إلخ ) خبر والأولى ( قوله استخلاص ديون المولى ) أي : الحادثة في ولايته كما يفيده ما بعده .

                                                                                                                              ( قوله على أمين الحاكم ) خبر مقدم لقوله مطالبة من إلخ ( قوله الولي ) نائب فاعل يطالب ( قوله فإن سمى إلخ ) هذه الجملة الشرطية جواب فإن تلف إلخ ( قوله المولى ) مفعول سم سمى المسند إلى ضمير الولي ( قوله فهو في ذمته ) أي : فالثمن في ذمة المولى ( قوله فعلى الولي ) هل المراد أنه ينقلب للولي وظاهره لا فهل يرجع على المولى ا هـ سم أقول قضية ما تقدم في شرح غبطة ظاهرة من قبول قول القيم في شراء الجهاز لموليه قبول قوله هنا ورجوعه على موليه فليراجع .

                                                                                                                              ( قوله ولو عامل له فاسدا إلخ ) أي : لو عقد الولي لموليه عقدا فاسدا فوجبت بسبب هذا العقد أجرة مثل للمعقود عليه ا هـ كردي .




                                                                                                                              الخدمات العلمية