الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( وقف على مواليه ) أو مولاه فيما يظهر ( وله معتق ) بكسر التاء ( ومعتق ) بفتحها تبرعا أو وجوبا أو قرعة صح كما صرح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ و ( قسم بينهما ) على عدد الرءوس كما أفهمه كلام المعتمد للبندنيجي لا على الجهتين مناصفة لتناول الاسم لهما .

                                                                                                                            نعم لا يدخل مدبر وأم ولد لأنهما ليسا من الموالي حال الوقف ولا حال الموت ( وقيل يبطل ) لاحتماله بناء على أن المشترك مجمل وهو ضعيف أيضا ، والأصح أنه كالعام فيحمل على معنييه أو معانيه بقرينة ، وكذا عند عدمها عموما أو احتياطا كما قيل بكل منهما ولو لم يوجد سوى أحدهما حمل عليه قطعا ، فإذا طرأ الآخر شاركه على ما بحثه ابن النقيب وقاسه على ما لو وقف على إخوته فحدث آخر وهو ممنوع كما أفاده الولي العراقي بأن إطلاق المولى على كل منهما اشتراك لفظي ، وقد دلت القرينة على إرادة أحد معنييه وهي الانحصار في الموجود فصار المعنى الآخر غير مراد .

                                                                                                                            وأما الإخوة فحقيقة واحدة وإطلاقها على كل من المتواطئ فيصدق على من طرأ ، وما نوزع به من أن إطلاق المولى عليهما لا على جهة التواطؤ أيضا والموالاة شيء واحد لا اشتراك فيه لاتحاد المعنى مردود بمنع اتحاده ، ولأن الولاء بالنسبة للسيد من حيث كونه منعما وبالنسبة للعتيق من حيث كونه منعما عليه وهذان متغايران بلا شك ، ولو وقف على مواليه [ ص: 385 ] من أسفل دخل أولادهم ومواليهم ، وقاس عليه الإسنوي ما لو وقف على مواليه من أعلى ، ورد بأن يصرف نعمة ولاء العتق تشمل فروع العتيق فسموا موالي ، بخلاف نعمة الإعتاق فإنها تختص بالمعتق بخلاف فروعه ، ويرد بأن قوله صلى الله عليه وسلم { الولاء لحمة كلحمة النسب } صريح في شمول الولاء لعصبة السيد بل المصرح به في كلامه كما سيأتي أن الولاء يثبت لهم في حياته .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : تبرعا ) هو تعميم في المعتق ، وقوله أو وجوبا كأن نذر عتقه أو اشتراه بشرط العتق .

                                                                                                                            ( قوله : حال الوقف ) أي لكونهما أرقاء ولا حال الموت : أي لأن عتقهما بعد موته وهو بعد الموت لا ولاء له وإنما هو لعصبته .

                                                                                                                            ( قوله : لاحتماله ) أي فالوقف محتمل لهما أو لأحدهما ( قوله : فإذا طرأ الآخر شاركه ) أي من حينئذ وهو ضعيف .

                                                                                                                            ( قوله : وهو ممنوع ) قد يؤيد الأول ما مر من أنه لو وقف على أولاده وليس له إلا ولد ولد حمل عليه ، فإذا حدث له ولد صرف له على ما مر من أن إطلاق الولد على ولد الولد مجاز ودلت القرينة على انحصاره فيه ، اللهم إلا أن يقال : حمله على ولد الولد لفقد الولد صونا للوقف عن الإلغاء ، بخلاف المولى فإنه مشترك كما قاله الشارح فحمله على الموجود لكونه مسماه .

                                                                                                                            وكأنه قال وقفت هذا على من له علي ولاء ، وهو إذا قال ذلك لم يدخل عتيقه ( قوله : من المتواطئ ) أي من باب المتواطئ وهو الذي اتحد معناه في إفراده [ ص: 385 ]

                                                                                                                            ( قوله : من أسفل ) أي بأن أعتقهم .

                                                                                                                            ( قوله : لا مواليهم ) أي فلا يشمل عتيق العتيق ( قوله : ما لو وقف إلخ ) معتمد وقوله ويرد : أي الرد .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 383 - 384 ] قوله : عموما أو احتياطا ) فيه مخالفة لما في جمع الجوامع فليراجع




                                                                                                                            الخدمات العلمية