الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد في أظهر الروايتين ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . حتى أن القاضي في تعليقه أنكر ثبوت الخلاف في ذلك في المذهب ، والأكثرون أثبتوه . [ ص: 51 ] قال الزركشي : هذا المنصوص عن أحمد في رواية الجماعة . والمعول عليه عند الأصحاب كافة . انتهى .

وعنه لا تتعين بالتعيين .

تنبيهات

أحدها : قوله ( تتعين بالتعيين في العقد ) . يعني في جميع عقود المعاوضات . صرح به صاحب التلخيص ، والقواعد ، والرعايتين ، وغيرهم . وهو واضح .

الثاني : لهذا الخلاف فوائد كثيرة . ذكر المصنف هنا بعضها .

منها على المذهب لا يجوز إبدالها . وإن خرجت مغصوبة : بطل العقد . ويحكم بملكها للمشتري بمجرد التعيين . فيملك التصرف فيها ، وإن تلفت : فمن ضمانه . وإن وجدها معيبة من غير جنسها : بطل العقد . وإن كان العيب من جنسها وهو مراد المصنف هنا : خير بين الفسخ والإمساك بلا أرش . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وإذا وقع العقد على مثلين ، كالذهب بالذهب ، والفضة بالفضة . وخرج القاضي وجها بجواز أخذ الأرش في المجلس . قال المصنف : ولا وجه له . قال في الفروع : وهو سهو . وإن كان العقد وقع على غير مثله ، كالدراهم والدنانير . فله أخذ الأرش في المجلس ، وإلا فلا . وجزم به في المغني وغيره . قال ابن منجى : فيجب حمل كلام المصنف هنا على ما إذا كان العقد مشتملا على الدراهم والدنانير من الطرفين . انتهى .

قال في المحرر وغيره ، في هذا التفريع : فإن أمسك فله الأرش ، إلا في صرفها بجنسها [ وظاهر كلام الشارح : أنه أجرى كلام المصنف في الصرف وغيره ] . [ ص: 52 ] وقال المصنف هنا " ويتخرج أن يمسك ويطالب بالأرش " وهو لأبي الخطاب . قال الزركشي : أطلق التخريج . فدخل في كلامه الجنس والجنسان ، وفي المجلس وبعده . انتهى .

وعلى الرواية الثانية : له إبدالها مع عيب وغصب ، ولا يملكها المشتري إلا بقبضها . وهي قبله ملك البائع ، وإن تلفت : فمن ضمانه . ومنها : لو باعه سلعة بنقد معين ، وتشاحا في التسليم . فعلى المذهب : يجعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما . وعلى الثانية : هو كما لو باعه بنقد في الذمة . يعني أنه يجبر البائع على التسليم أولا . ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن ، على ما تقدم في كلام المصنف في الباب قبله ، في آخر فصل اختلاف المتبايعين محررا .

ومنها : لو باعه سلعة بنقد معين حالة العقد ، وقبضه البائع ، ثم أحضره وبه عيب ، وادعى أنه الذي دفعه إليه المشتري ، وأنكر المشتري . ففيه طريقان . وتقدم ذلك مستوفى في الباب الذي قبله ، بعد قوله " وإن اختلفا في العيب : هل كان عند البائع ، أو حدث عند المشتري ؟ " فليعاود

التالي السابق


الخدمات العلمية