الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : في جواز السلم في الفلوس روايتان . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والفروع . نقل أبو طالب وابن منصور في مسائله عن الثوري ، والإمام أحمد ، وإسحاق : الجواز . ونقل عن ابن سعيد المنع . ونقل حنبل الكراهة . ونقل يعقوب وابن أبي حرب : الفلوس بالدراهم يدا بيد ونسيئة . وإن أراد فضلا لا يجوز . فهذه نصوصه في ذلك . قال في الرعاية بعد أن أطلق الروايتين قلت : هذا إن قلنا هي سلعة . انتهى .

[ ص: 91 ] اختار ابن عقيل في باب الشركة من الفصول أن الفلوس عروض بكل حال . واختاره علي بن ثابت الطالباني من الأصحاب . ذكره عنه ابن رجب في الطبقات في ترجمته . وهي قبل ترجمة المصنف بيسير . فعليه : يجوز السلم فيها . وصرح به ابن الطالباني . واختاره . وتأول رواية المنع وقال أبو الخطاب في خلافه الصغير وغيره : الفلوس النافقة أثمان . وهو قول كثير من الأصحاب . قاله ابن رجب . واختار الشيرازي في المبهج : أنها أثمان بكل حال . فعليها : حكمها حكم الأثمان في جواز السلم فيها وعدمه ، على ما تقدم . وتوقف المصنف في جواز السلم فيها . فقال : أنا متوقف عن الفتيا في هذه المسألة . ذكره عنه ابن رجب في ترجمة ابن الطالباني . انتهى .

قلت : الصحيح السلم فيها . لأنها إما عرض أو ثمن . لا يخرج عن ذلك . والصحيح من المذهب : صحة السلم في ذلك ، على ما تقدم . وأما أنا نقول بصحة السلم في الأثمان والعروض ولا نصحح السلم فيها : فهذا لا يقوله أحد . فالظاهر : أن محل الخلاف المذكور إذا قلنا بعدم صحة السلم في الأثمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية