الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة : لو ظهر رأس مال المسلم مستحقا بغصب أو غيره ، وهو معين وقلنا : تتعين النقود بالتعيين لم يصح العقد . وإن قلنا : لا تتعين ، كان له البدل في مجلس الرد . وإن كان العقد وقع في الذمة فله المطالبة بيد له في المجلس . وإن تفرقا بطل العقد إلا على رواية صحة تصرف الفضولي ، أو أن النقود لا تتعين . [ ص: 106 ] وتقدم في الصرف أحكام كهذه الأحكام . واستوفينا الكلام هناك بأتم من هذا . فليعاود . فإن أكثر أحكام الموضعين على حد سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية