الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا هبته ) . ظاهره : أنه سواء كان لمن هو في ذمته أو لغيره . فإن كانا لغير من هو في ذمته ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح . وعليه الأصحاب . وجزم به كثير منهم . وعنه لا يصح . نقلها حرب . واختارها في الفائق . وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله . وإن كان لمن هو في ذمته ، فظاهر كلامه في الوجيز وغيره : أنه لا يصح . وجزم به في الرعاية الكبرى في مكان . والصحيح من المذهب : صحة ذلك ، وعليه جماهير الأصحاب . وقد نبه عليه المصنف في كلامه في هذا الكتاب في باب الهبة ، حيث قال " وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه ، أو وهبه له ، أو أحله منه : برئت ذمته " . فظاهره : إدخال دين السلم وغيره . وهو كذلك . قال في الفروع : ولا يصح هبة دين لغير غريم . ويأتي الكلام هناك بأتم من هذا وأعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية