الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كان لرجل سلم ، وعليه سلم من جنسه . فقال لغريمه : اقبض سلمي لنفسك ، ففعله : لم يصح قبضه لنفسه ) . لأن قبضه لنفسه حوالة به ، والحوالة بالسلم لا تجوز . قوله ( وهل يقع قبضه للآمر ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في المغني ، والتلخيص ، والشرح ، وشرح ابن منجى والفائق .

أحدهما : لا يقع قبضه للآمر . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . والوجه الثاني : يقع قبضه للآمر . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . فعلى المذهب : يبقى المقبوض على ملك المسلم إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية