الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لو مات وعليه دين ، وله مال زكوي . فهل تبتدئ الورثة حول الزكاة من حين الموت ، أم لا ؟ فعلى الثانية : لا إشكال في أنه لا تجري في حوله حتى تنتقل إليه . وعلى المذهب : ينبني على أن الدين : هل هو مضمون في ذمة الوارث ، أم هو في ذمة الميت خاصة ؟ فإن قلنا : هو في ذمة الوارث وكان مما يمنع الزكاة انبنى على الدين المانع : هل يمنع انعقاد الحول في ابتدائه ، أو يمنع الوجوب في انتهائه خاصة ؟ فيه روايتان . ذكرهما المجد في شرحه . والمذهب : أنه يمنع الانعقاد . فيمتنع انعقاد الحول على مقدار الدين من المال وإن قلنا : إنما يمنع وجوب الزكاة في آخر الحول : منع الوجوب هنا آخر الحول في قدره أيضا . وإن قلنا : ليس في ذمة الوارث شيء ، فظاهر كلام أصحابنا : أن تعلق الدين بالمال مانع .

التالي السابق


الخدمات العلمية