الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويضرب الرجل في الحد قائما ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : قاعدا . فعليها : يضرب الظهر وما قاربه . قوله ( بسوط لا جديد ولا خلق ) . هذا المذهب مطلقا ، نص عليه ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وعند الخرقي : سوط العبد دون سوط الحر ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والزركشي . وجعلوا الأول احتمالا . ونسبه الزركشي إلى المصنف فقط . قال في البلغة : ولتكن الحجارة متوسطة كالكفية . وقال في الرعاية من عنده حجم السوط بين القضيب والعصا ، أو بقضيب بين اليابس والرطب . قوله ( ولا يمد ، ولا يربط ، ولا يجرد . بل يكون عليه القميص والقميصان ) . [ ص: 156 ] وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : يجوز تجريده . نقله عبد الله والميموني . قوله ( ويفرق الضرب على أعضائه ، إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل ) . تفريق الضرب مستحب غير واجب على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع . وقال القاضي : يجب . فائدتان إحداهما : لا تعتبر الموالاة في الحدود على الصحيح من المذهب . ذكره القاضي وغيره في موالاة الوضوء ، لزيادة العقوبة ، ولسقوطه بالشبهة ، وقدمه في الفروع . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وفيه نظر . قال صاحب الفروع : وما قاله شيخنا أظهر .

الثانية : يعتبر للجلد النية . فلو جلده للتشفي أثم ، ويعيده . ذكره في المنثور عن القاضي . قال في الفروع : وظاهر كلامه لا يعتبر . وهو أظهر . قال : ولم يعتبروا نية من يقيمه أنه حد ، مع أن ظاهر كلامهم : يقيمه الإمام أو نائبه لا يعتبر . وفي الفصول قبيل فصول التعزير يحتاج عند إقامته إلى نية الإمام أنه يضرب لله ولما وضع الله ذلك ، وكذلك الحداد ، إلا أن الإمام إذا تولى ، وأمر عبدا أعجميا يضرب لا علم له بالنية أجزأت نيته ، والعبد كالآلة . [ ص: 157 ] قال : ويحتمل أن تعتبر نيتهما ، كما نقول في غسل الميت : تعتبر نية غاسله . واحتج في منتهى الغاية لاعتبار نية الزكاة بأن الصرف إلى الفقير له جهات . فلا بد من نية التمييز . كالجلد في الحدود . قال ذلك في الفروع . قوله ( والمرأة كذلك ، إلا أنها تضرب جالسة ، وتشد عليها ثيابها ) نص عليه . ( وتمسك يداها ، لئلا تنكشف ) . وقال في الواضح : أسواطها كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية