الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : يؤخر شارب الخمر حتى يصحو ، نص عليه . وقاله الأصحاب . لكن لو وجد في حال سكره فقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : الظاهر أنه يجزئ ، ويسقط الحد . انتهى . قلت : الصواب أنه إن حصل به ألم يوجب الزجر : سقط ، وإلا فلا . انتهى وقال أيضا : الأشبه أنه لو تلف والحالة هذه : لا يضمنه . قلت : الصواب أنه يضمنه ، إذا قلنا : لا يسقط به . ويؤخر قطع السارق خوف التلف .

تنبيه : قوله ( وإذا مات المحدود في الجلد : فالحق قتله ) . وكذا في التعزير . وقال في الرعاية . وإن جلده الإمام في حر أو برد أو مرض ، وتلف فهدر في الأصح . ومراد المصنف ، وغيره : إذا لم يلزم التأخير . فأما إذا قلنا : يلزمه التأخير ، وجلده فمات : ضمنه ، كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية