الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وأما حقوق الآدميين : فتستوفى كلها ، سواء كان فيها قتل أو لم يكن . ويبدأ بغير القتل . وإن اجتمعت مع حدود الله : بدئ بها ) . وبالأخف وجوبا ، قدمه في الفروع . وفي المغني : إن بدئ بغيره جاز . فإذا زنى ، وشرب ، وقذف ، وقطع يدا : قطعت يده أولا ، ثم حد للقذف ، ثم للشرب ، ثم للزنا . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يؤخر القطع . ويؤخر حد الشرب عن حد القذف إن قيل : هو أربعون . اختاره القاضي . قوله ( ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب مطلقا ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . [ ص: 166 ] وقيل : إن طلب صاحب قتل جلده قبل برئه من قطع : فوجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية