الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في المحبس عليه يموت وقد رمى في الحبس مرمة ولم يذكرها أو ذكرها قلت : أرأيت لو أن رجلا حبس دارا له على ولده وعلى ولد ولده ، ثم إن أحد البنين بني في الدار بنيانا ، أو أدخل خشبة في بناء الدار ، أو أصلح فيها شيئا ثم مات ولم يذكر لما أدخل في الدار ذكرا ؟ قال : قال مالك : لا أرى لورثته فيها شيئا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان قد ذكر الخشبة التي أدخل أو ما أصلح فقال : خذوه فهو لورثتي ، أو أوصى به ، أيكون ذلك له ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وذلك له .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان قد بنى بنيانا كثيرا ثم مات ولم يذكر ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : الذي أخبرتك عن مالك أنه قال : إذا بنى أو أدخل خشبة فأرى مالكا قد ذكر البناء ، وذلك عندي كله سواء . وقد قال المخزومي : لا يكون من ذلك محرما ولا صدقة إلا الشيء اليسير ، مثل السترة وما أشبهها من الميازيب ما لا يعظم خطره ولا قدره ، فأما الشيء اليسير الذي له القدر فهو مال من ماله يباع في دينه ويأخذ ورثته .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية