الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1240 1241 1242 [ ص: 35 ] ص: وقد احتج قوم في ذلك أيضا مع ما ذكرنا بما قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=211خباب بن الأرت .
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12161أبي معمر، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=677331 "قلت لخباب بن الأرت: أكان رسول الله - عليه السلام - يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته".
حدثنا فهد بن سليمان ، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ... ، فذكر بإسناده مثله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فلم يكن في هذا دليل عندنا على أنه قد كان يقرأ فيهما; لأنه قد يجوز أن تضطرب لحيته بتسبيح يسبحه، أو دعاء أو غيره، ولكن الذي حقق القراءة منه في هاتين الصلاتين من قد روينا عنه الإشارة التي في الفصل الذي قبل هذا.
ولما ثبت بما ذكرنا عن رسول الله - عليه السلام - تحقيق قراءته في الظهر والعصر، وانتفى ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مما يخالف ذلك؟ رجعنا إلى النظر بعد ذلك هل نجد فيه ما يدل على صحة أحد القولين اللذين ذكرنا، فاعتبرنا ذلك، فرأينا القيام في الصلاة فرضا وكذلك الركوع والسجود، وهذا كله من فرض الصلاة وهي به مضمنة لا تجزئ الصلاة إذا ترك شيء من ذلك، وكان ذلك في سائر الصلوات سواء، ورأينا القعود الأول سنة لا اختلاف فيه فهو في كل الصلوات سواء، ورأينا القعود الأخير فيه اختلاف بين الناس، منهم من يقول: هو فرض، ومنهم من يقول: هو سنة، وكل فريق منهم قد جعل ذلك في كل الصلوات سواء، فكانت هذه الأشياء ما كان منها فرضا في صلاة فهو فرض في كل الصلوات كذلك، وكان nindex.php?page=treesubj&link=1567_1256الجهر بالقراءة في صلاة الليل ليس بفرض ولكنه سنة، وليست الصلاة به مضمنة كما كانت مضمنة بالركوع والسجود والقيام، فذلك قد ينتفي من بعض الصلوات ويثبت في بعضها، والذي هو فرض والصلاة به مضمنة ولا تجزئ الصلاة إلا [ ص: 36 ] بإصابته إذا كان في بعض الصلوات فرضا كان في سائرها كذلك، فلما رأينا nindex.php?page=treesubj&link=1530_857_899_889القراءة في المغرب والعشاء والصبح واجبة في قول هذا المخالف لا بد منها ولا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها nindex.php?page=treesubj&link=1566_1568_32605_868كان كذلك هي في الظهر والعصر، فهذه حجة قاطعة على من ينفي القراءة من الظهر والعصر ممن يراها فرضا في غيرهما، وأما من لا يرى القراءة من صلب الصلاة فإن الحجة عليه في ذلك: أنا قد رأينا المغرب والعشاء يقرأ في كلتيهما في .
قوله، ويجهر في الركعتين الأوليين منهما، ويخافت فيما سوى ذلك.
فلما كان سنة ما بعد الركعتين الأوليين هي القراءة، ولم تسقط بسقوط الجهر، كان النظر على ذلك: أن تكون كذلك السنة في الظهر والعصر لما سقط الجهر فيهما بالقراءة أن لا تسقط القراءة; قياسا على ما ذكرنا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: جماعة من أصحاب الأئمة الأربعة، حيث استدلوا على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=868_879القراءة في الظهر والعصر بحديث nindex.php?page=showalam&ids=211خباب بن الأرت وذلك لأن أبا معمر لما سأل nindex.php?page=showalam&ids=211خبابا: nindex.php?page=hadith&LINKID=650719 "هل كان رسول الله - عليه السلام - يقرأ في الظهر والعصر؟ قال له: نعم. فقال: بأي شيء عرفتم ذلك؟ قال خباب: باضطراب لحيته - صلى الله عليه وسلم -". ولم يرض nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بهذا الاستدلال، حيث قال: فلم يكن في هذا دليل عندنا على قراءته; لاحتمال أن يكون اضطراب لحيته المباركة بالتسبيح أو التهليل أو الدعاء أو بذكر من الأذكار، فلا يتم به الاستدلال مع هذا الاحتمال. هذا ما قاله، ولقائل أن يقول: هذا احتمال بعيد، فلا يضر صحة الاستدلال، وذلك أنه - عليه السلام - قد قال: لا صلاة إلا بقراءة، فكيف يجوز بعد هذا القول أن يترك القراءة ويشتغل بالتسبيح ونحوه، بل الظاهر من الحال هو قراءته - عليه السلام - ولأن المصلي يناجي ربه في صلاته، وقراءة القرآن في حال المناجاة أولى وأجدر من الذكر على ما لا يخفي.
قوله: "ولكن الذي حقق": أشار به إلى أن الدليل المرضي عنده في وجوب القراءة في الظهر والعصر هو الأحاديث التي رواها في الفصل الذي قبل هذا، وأراد بها [ ص: 37 ] أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك - رضي الله عنهم -.
قوله: "تحقيق قراءته" فاعل لقوله: "ولما ثبت" أي تحقيق قراءة النبي - عليه السلام - في الظهر والعصر، و"انتفى ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس". من قوله: "لا" حين سئل: "هل كان النبي - عليه السلام - يقرأ في الظهر والعصر" الذي مر ذكره في أول الباب، وهو الذي احتجت به أهل المقالة الأولى، وقد ذكر وجه انتفاء هذا فيما مضى مستقصى.
قوله: "مما يخالف ذلك" أي الذي ثبت عنه - عليه السلام - من قراءته في الظهر والعصر.
قوله: "رجعنا إلى النظر" أي القياس، وأراد أن القراءة في الظهر والعصر لما ثبتت بالدلائل الصحيحة الواضحة، ثبتت بما يؤكدها ويشدها أيضا من القياس الصحيح، وهو من قوله: "فاعتبرنا ذلك ... " إلى آخر الباب.
ملخص ذلك: أن nindex.php?page=treesubj&link=1536_1534_1526القيام والركوع والسجود من فروض الصلاة بلا خلاف، وأن الصلاة لا تجزئ إلا بها، وليس ذلك في صلاة مخصوصة بل في سائر الصلوات، nindex.php?page=treesubj&link=24779والقعود الأول سنة بلا خلاف، وهو أيضا في سائر الصلوات، nindex.php?page=treesubj&link=1552والقعود الأخير فيه خلاف فمنهم من يقول: هو فرض وهم: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأكثر العلماء، ومنهم من يقول: هو سنة وهم: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تبعه، وهذا أيضا في سائر الصلوات، فيقول كل ما كان فرضا في صلاة، فهو فرض في كل صلاة، nindex.php?page=treesubj&link=857_899_889فالقراءة في العشاءين والصبح فرض لا خلاف فيه بيننا وبين الخصم; لأن كلا منها صلاة، فكذلك في الظهر والعصر فرض; لأن كلا منهما صلاة، وكان nindex.php?page=treesubj&link=1567_1256الجهر بالقراءة في صلاة الليل سنة ليس فرضا كالقيام ونحوه فكما انتفى الوجوب ها هنا وهو بعض الصلاة، وكذلك انتفى عن بعضها الآخر وهو الظهر والعصر، وثبت في البعض الآخر وهو الصبح والأوليان من العشاءين، فهذا الذي ذكرنا من الأثر والقياس حجة قاطعة على من ينفي القراءة من الظهر والعصر، ويوجبها في غيرهما، وأما الحجة على من لا يرى القراءة من صلب الصلاة -يعني من ذات الصلاة- أراد: من لم ير القراءة ركنا من [ ص: 38 ] أركان الصلاة: أن القراءة يجهر بها في الأوليين من العشاءين في قوله أيضا: ويخافت فيما سوى ذلك وكان ذلك سنة حيث لم تسقط بسقوط الجهر، فالنظر على ذلك أن تكون السنة كذلك في الظهر والعصر أن لا تسقط القراءة فيهما بسقوط الجهر، فهذا هو وجه القياس والنظر الصحيح والله أعلم.
ثم إنه أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=211خباب من طريقين صحيحين على شرط الشيخين:
الأول: عن علي بن شيبة بن الصلت السدوسي ، عن قبيصة بن عقبة بن محمد السوائي الكوفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، عن عمارة بن عمير التيمي الكوفي ، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ثنا محمد بن يوسف، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12161أبي معمر قال: قلت ... إلى آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، غير أن في لفظه: "بأي شيء كنتم تعلمون قراءته".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ... " إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه: "بم كنتم تعرفون".
قوله: "باضطراب لحيته" أي بحركتها، وقد جاء في بعض الروايات لحييه -بفتح اللام وبالياءين أولاهما مفتوحة والأخرى ساكنة- وهي تثنية "لحي" بفتح اللام وسكون الحاء، وهي منبت اللحية من الإنسان وغيره.
الثاني: عن فهد بن سليمان ، عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله النخعي ، وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير ، ووكيع بن الجراح، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ... إلى آخره.
[ ص: 39 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : أنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12161أبي معمر قال: "قلنا لخباب بأي شيء كنتم تعرفون قراءة رسول الله - عليه السلام - في الظهر والعصر؟ قال: باضطراب لحيته". nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية: "لحييه".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : ثنا علي بن محمد، نا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ... إلى آخره نحوه.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: جماعة من أصحاب الأئمة الأربعة، حيث استدلوا على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=868_879القراءة في الظهر والعصر بحديث nindex.php?page=showalam&ids=211خباب بن الأرت وذلك لأن أبا معمر لما سأل nindex.php?page=showalam&ids=211خبابا: nindex.php?page=hadith&LINKID=650719 "هل كان رسول الله - عليه السلام - يقرأ في الظهر والعصر؟ قال له: نعم. فقال: بأي شيء عرفتم ذلك؟ قال خباب: باضطراب لحيته - صلى الله عليه وسلم -". ولم يرض nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بهذا الاستدلال، حيث قال: فلم يكن في هذا دليل عندنا على قراءته; لاحتمال أن يكون اضطراب لحيته المباركة بالتسبيح أو التهليل أو الدعاء أو بذكر من الأذكار، فلا يتم به الاستدلال مع هذا الاحتمال. هذا ما قاله، ولقائل أن يقول: هذا احتمال بعيد، فلا يضر صحة الاستدلال، وذلك أنه - عليه السلام - قد قال: لا صلاة إلا بقراءة، فكيف يجوز بعد هذا القول أن يترك القراءة ويشتغل بالتسبيح ونحوه، بل الظاهر من الحال هو قراءته - عليه السلام - ولأن المصلي يناجي ربه في صلاته، وقراءة القرآن في حال المناجاة أولى وأجدر من الذكر على ما لا يخفي.
قوله: "ولكن الذي حقق": أشار به إلى أن الدليل المرضي عنده في وجوب القراءة في الظهر والعصر هو الأحاديث التي رواها في الفصل الذي قبل هذا، وأراد بها [ ص: 37 ] أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك - رضي الله عنهم -.
قوله: "تحقيق قراءته" فاعل لقوله: "ولما ثبت" أي تحقيق قراءة النبي - عليه السلام - في الظهر والعصر، و"انتفى ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس". من قوله: "لا" حين سئل: "هل كان النبي - عليه السلام - يقرأ في الظهر والعصر" الذي مر ذكره في أول الباب، وهو الذي احتجت به أهل المقالة الأولى، وقد ذكر وجه انتفاء هذا فيما مضى مستقصى.
قوله: "مما يخالف ذلك" أي الذي ثبت عنه - عليه السلام - من قراءته في الظهر والعصر.
قوله: "رجعنا إلى النظر" أي القياس، وأراد أن القراءة في الظهر والعصر لما ثبتت بالدلائل الصحيحة الواضحة، ثبتت بما يؤكدها ويشدها أيضا من القياس الصحيح، وهو من قوله: "فاعتبرنا ذلك ... " إلى آخر الباب.
ملخص ذلك: أن nindex.php?page=treesubj&link=1536_1534_1526القيام والركوع والسجود من فروض الصلاة بلا خلاف، وأن الصلاة لا تجزئ إلا بها، وليس ذلك في صلاة مخصوصة بل في سائر الصلوات، nindex.php?page=treesubj&link=24779والقعود الأول سنة بلا خلاف، وهو أيضا في سائر الصلوات، nindex.php?page=treesubj&link=1552والقعود الأخير فيه خلاف فمنهم من يقول: هو فرض وهم: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأكثر العلماء، ومنهم من يقول: هو سنة وهم: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تبعه، وهذا أيضا في سائر الصلوات، فيقول كل ما كان فرضا في صلاة، فهو فرض في كل صلاة، nindex.php?page=treesubj&link=857_899_889فالقراءة في العشاءين والصبح فرض لا خلاف فيه بيننا وبين الخصم; لأن كلا منها صلاة، فكذلك في الظهر والعصر فرض; لأن كلا منهما صلاة، وكان nindex.php?page=treesubj&link=1567_1256الجهر بالقراءة في صلاة الليل سنة ليس فرضا كالقيام ونحوه فكما انتفى الوجوب ها هنا وهو بعض الصلاة، وكذلك انتفى عن بعضها الآخر وهو الظهر والعصر، وثبت في البعض الآخر وهو الصبح والأوليان من العشاءين، فهذا الذي ذكرنا من الأثر والقياس حجة قاطعة على من ينفي القراءة من الظهر والعصر، ويوجبها في غيرهما، وأما الحجة على من لا يرى القراءة من صلب الصلاة -يعني من ذات الصلاة- أراد: من لم ير القراءة ركنا من [ ص: 38 ] أركان الصلاة: أن القراءة يجهر بها في الأوليين من العشاءين في قوله أيضا: ويخافت فيما سوى ذلك وكان ذلك سنة حيث لم تسقط بسقوط الجهر، فالنظر على ذلك أن تكون السنة كذلك في الظهر والعصر أن لا تسقط القراءة فيهما بسقوط الجهر، فهذا هو وجه القياس والنظر الصحيح والله أعلم.
ثم إنه أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=211خباب من طريقين صحيحين على شرط الشيخين:
الأول: عن علي بن شيبة بن الصلت السدوسي ، عن قبيصة بن عقبة بن محمد السوائي الكوفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، عن عمارة بن عمير التيمي الكوفي ، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ثنا محمد بن يوسف، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12161أبي معمر قال: قلت ... إلى آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، غير أن في لفظه: "بأي شيء كنتم تعلمون قراءته".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ... " إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه: "بم كنتم تعرفون".
قوله: "باضطراب لحيته" أي بحركتها، وقد جاء في بعض الروايات لحييه -بفتح اللام وبالياءين أولاهما مفتوحة والأخرى ساكنة- وهي تثنية "لحي" بفتح اللام وسكون الحاء، وهي منبت اللحية من الإنسان وغيره.
الثاني: عن فهد بن سليمان ، عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله النخعي ، وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير ، ووكيع بن الجراح، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ... إلى آخره.
[ ص: 39 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : أنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12161أبي معمر قال: "قلنا لخباب بأي شيء كنتم تعرفون قراءة رسول الله - عليه السلام - في الظهر والعصر؟ قال: باضطراب لحيته". nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية: "لحييه".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : ثنا علي بن محمد، نا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ... إلى آخره نحوه.