الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1542 1543 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج ، قالا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن عاصم بن كليب الجرمي ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر الحضرمي ، قال: " nindex.php?page=treesubj&link=1576_1579_1580_32605صليت خلف النبي - عليه السلام -، فقلت: لأحفظن صلاة رسول الله - عليه السلام -، قال: فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى، ثم قعد عليها، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم عقد أصابعه، وجعل حلقه بالإبهام والوسطى، ثم جعل يدعو بالأخرى". .
حدثنا فهد، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17319الحماني، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد ، عن عاصم ... فذكر بإسناده.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله-: فهذا يوافق ما ذهبوا إليه من ذلك.
ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر .
وأخرجه من طريقين صحيحين:
[ ص: 433 ] الأول: عن صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ، وروح بن الفرج القطان المصري، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي ، عن عاصم بن كليب الجرمي ، عن أبيه كليب بن شهاب الجرمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الكبير" بأتم منه: ثنا المقدام بن داود، نا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص، ثنا عاصم بن كليب ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=667509 "صليت خلف رسول الله - عليه السلام - فقلت: لأحفظن صلاة رسول الله - عليه السلام - ، فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما كبر للركوع رفع يديه أيضا كما رفعهما لتكبير الصلاة، فلما ركع وضع كفيه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه أيضا، فلما قعد يتشهد افترش رجله اليسرى بالأرض، ثم قعد عليها، فوضع كفه الأيسر على فخذه اليسرى، ووضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم عقد أصابعه، وجعل حلقه بالإبهام والوسطى، ثم جعل يدعو بالأخرى".
الثاني: عن فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد الحماني ، عن خالد بن مخلد القطواني شيخ البخاري ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=672547 "قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله - عليه السلام - كيف يصلي؟ قال: فقام رسول الله - عليه السلام - فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على [ ص: 434 ] فخذه اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين، وحلق حلقة، ورأيته يقول: هكذا وحلق بثنتين -الإبهام والوسطى- وأشار بالسبابة".
قوله: "لأحفظن" بفتح اللام; لأنها للتأكيد وبنون التوكيد أيضا.
قوله: "وجعل حلقة" بفتح الحاء وسكون اللام مثل حلقة الدرع، وحلقة الباب، وحلقة القرط، وأما حلقة القوم فيجوز فيها الفتح والسكون.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12112أبو عمرو الشيباني: ليس في الكلام حلقة بالتحريك إلا في قولهم: هؤلاء قوم حلقة للذين يحلقون الشعر، جمع حالق.
ويستنبط منه أحكام:
الأول: فيه: أن يعقد أصابعه ويجعل حلقة بالإبهام والوسطى، قال الفقيه nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر: هكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وقال صاحب "الهداية": ويبسط أصابعه. وقال صاحب "المحيط": وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد أنه يضع يديه على فخذيه; لأن فيه توجيه الأصابع إلى القبلة أكثر، وعن بعضهم: أنه يفرق أصابعه. وكل هذا مخالف لما في هذا الحديث.
الثاني: فيه: أن يدعو بالمسبحة ويشير بها، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، ذكره في "الإملاء" قال: وتروى الإشارة عن النبي - عليه السلام - وبينه، وعن بعض أصحابنا: وتكره الإشارة وهو غير صحيح; لأن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف نص عليها في "الإملاء"، وكذلك نص عليها nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد في كتابه، وقال في "المحيط": والإشارة على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة -رحمه الله-.
الثالث: فيه: أن السنة أن nindex.php?page=treesubj&link=1576يفترش المصلي رجله اليسرى ويجلس عليها.
فإن قيل: استدلال الحنفية لا يتم بهذا الحديث; لأنه لم يذكر فيه إلا أنه فرش رجله اليسرى فقط.
قلت: أكبر الخلاف فيه; لأنه اكتفى بهذا المقدار.
[ ص: 435 ] وأما نصب الرجل اليمنى فقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في روايته فقال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر: nindex.php?page=hadith&LINKID=99082 "أن النبي - عليه السلام - nindex.php?page=treesubj&link=32605_1577_1583_1576جلس فثنى اليسرى، ونصب اليمنى، يعني: في الصلاة".
ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن بديل ، عن أبي الجوزاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=99083 "كان النبي - عليه السلام - إذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفترش رجله اليسرى، وينصب اليمنى".
ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=99085 "كان النبي - عليه السلام - يفترش اليسرى، وينصب اليمنى".
ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل ، وأبو أسامة ، عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=99085 "إن من سنة الصلاة أن يفترش اليسرى، وينصب اليمنى".
ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع والفضل بن دكين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن الحارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه -: "أنه كان ينصب اليمنى، ويفترش اليسرى".
قوله: "فهذا يوافق" أي حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر يوافق مذهب هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن القعود في الصلاة كلها سواء، وهو أن ينصب رجله اليمنى، ويفترش رجله اليسرى ويقعد عليها.
وما قيل: إنه لم يذكر فيه إلا افتراش رجله اليسرى فقط فقد ذكرنا جوابه الآن.
ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر .
وأخرجه من طريقين صحيحين:
[ ص: 433 ] الأول: عن صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ، وروح بن الفرج القطان المصري، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي ، عن عاصم بن كليب الجرمي ، عن أبيه كليب بن شهاب الجرمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الكبير" بأتم منه: ثنا المقدام بن داود، نا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص، ثنا عاصم بن كليب ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=667509 "صليت خلف رسول الله - عليه السلام - فقلت: لأحفظن صلاة رسول الله - عليه السلام - ، فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما كبر للركوع رفع يديه أيضا كما رفعهما لتكبير الصلاة، فلما ركع وضع كفيه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه أيضا، فلما قعد يتشهد افترش رجله اليسرى بالأرض، ثم قعد عليها، فوضع كفه الأيسر على فخذه اليسرى، ووضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم عقد أصابعه، وجعل حلقه بالإبهام والوسطى، ثم جعل يدعو بالأخرى".
الثاني: عن فهد بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد الحماني ، عن خالد بن مخلد القطواني شيخ البخاري ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=672547 "قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله - عليه السلام - كيف يصلي؟ قال: فقام رسول الله - عليه السلام - فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على [ ص: 434 ] فخذه اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين، وحلق حلقة، ورأيته يقول: هكذا وحلق بثنتين -الإبهام والوسطى- وأشار بالسبابة".
قوله: "لأحفظن" بفتح اللام; لأنها للتأكيد وبنون التوكيد أيضا.
قوله: "وجعل حلقة" بفتح الحاء وسكون اللام مثل حلقة الدرع، وحلقة الباب، وحلقة القرط، وأما حلقة القوم فيجوز فيها الفتح والسكون.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12112أبو عمرو الشيباني: ليس في الكلام حلقة بالتحريك إلا في قولهم: هؤلاء قوم حلقة للذين يحلقون الشعر، جمع حالق.
ويستنبط منه أحكام:
الأول: فيه: أن يعقد أصابعه ويجعل حلقة بالإبهام والوسطى، قال الفقيه nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر: هكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وقال صاحب "الهداية": ويبسط أصابعه. وقال صاحب "المحيط": وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد أنه يضع يديه على فخذيه; لأن فيه توجيه الأصابع إلى القبلة أكثر، وعن بعضهم: أنه يفرق أصابعه. وكل هذا مخالف لما في هذا الحديث.
الثاني: فيه: أن يدعو بالمسبحة ويشير بها، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، ذكره في "الإملاء" قال: وتروى الإشارة عن النبي - عليه السلام - وبينه، وعن بعض أصحابنا: وتكره الإشارة وهو غير صحيح; لأن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف نص عليها في "الإملاء"، وكذلك نص عليها nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد في كتابه، وقال في "المحيط": والإشارة على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة -رحمه الله-.
الثالث: فيه: أن السنة أن nindex.php?page=treesubj&link=1576يفترش المصلي رجله اليسرى ويجلس عليها.
فإن قيل: استدلال الحنفية لا يتم بهذا الحديث; لأنه لم يذكر فيه إلا أنه فرش رجله اليسرى فقط.
قلت: أكبر الخلاف فيه; لأنه اكتفى بهذا المقدار.
[ ص: 435 ] وأما نصب الرجل اليمنى فقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في روايته فقال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر: nindex.php?page=hadith&LINKID=99082 "أن النبي - عليه السلام - nindex.php?page=treesubj&link=32605_1577_1583_1576جلس فثنى اليسرى، ونصب اليمنى، يعني: في الصلاة".
ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن بديل ، عن أبي الجوزاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=99083 "كان النبي - عليه السلام - إذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفترش رجله اليسرى، وينصب اليمنى".
ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=99085 "كان النبي - عليه السلام - يفترش اليسرى، وينصب اليمنى".
ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل ، وأبو أسامة ، عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=99085 "إن من سنة الصلاة أن يفترش اليسرى، وينصب اليمنى".
ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع والفضل بن دكين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن الحارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه -: "أنه كان ينصب اليمنى، ويفترش اليسرى".
قوله: "فهذا يوافق" أي حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر يوافق مذهب هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن القعود في الصلاة كلها سواء، وهو أن ينصب رجله اليمنى، ويفترش رجله اليسرى ويقعد عليها.
وما قيل: إنه لم يذكر فيه إلا افتراش رجله اليسرى فقط فقد ذكرنا جوابه الآن.