nindex.php?page=treesubj&link=7856_7860_8835_28328_30179_30291_32427_32431_34122nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .
[29]
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون لا يعتقدون
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29دين الحق الإسلام.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29حتى يعطوا الجزية هي:
nindex.php?page=treesubj&link=8833الخراج المضروب على رقابهم على وجه الصغار بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا، مشتقة من الجزاء، إما جزاء على كفرهم؛ لأخذها منهم صغارا، أو جزاء على أماننا لهم؛ لأخذها منهم رفقا.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29عن يد قهر وذل
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29وهم صاغرون أذلاء مقهورون، فيعطونها من قيام والآخذ جالس.
[ ص: 175 ]
واتفق الأئمة على أن
nindex.php?page=treesubj&link=8835الجزية تضرب على أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى ومن يوافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل؛ كالسامرة، والفرنج، ومن له شبهة كتاب، وهم المجوس. واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=8835عبدة الأوثان، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: تؤخذ من أهل العجم منهم دون العرب، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تؤخذ من عبدة الأوثان ونصارى العرب وكل كافر يصح سباه سوى
قريش، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا تؤخذ من عبدة الأوثان مطلقا.
واتفقوا على عدم
nindex.php?page=treesubj&link=8835قبولها من المرتد، وأنه لا يقر على الردة.
واتفقوا على عدم
nindex.php?page=treesubj&link=8835وجوبها على النساء والصبيان والعبيد.
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=8852_8850الراهب والشيخ والهرم والزمن والأعمى والفقير الغير معتمل، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: تجب عليهم،
nindex.php?page=treesubj&link=8850وتستقر في ذمة الفقير حتى يوسر، وقال الثلاثة: لا تجب عليهم.
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=8896قدرها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: هي ضربان: أحدهما: ما يوضع بالتراضي، فلا يتعدى عنها، والثاني: يضعها الإمام إذا غلب على الكفار، وأقرهم على ملكهم، فيضع على الغني في كل سنة ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط نصفها، وعلى الفقير المعتمل ربعها، وتجب في أول الحول، وتؤخذ في كل شهر بقسطه، وافقه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في تقديرها بذلك، وقال: تؤخذ في آخر كل حول، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: قدرها أربعون درهما على أهل الورق، وأربعة دنانير على أهل الذهب في آخر الحول، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أقلها دينار، ويستحب للإمام مماكسته حتى يأخذ من المتوسط دينارين، ومن الغني أربعة في آخر الحول.
[ ص: 176 ]
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=8835نصارى بني تغلب، وهم قوم ذوو شوكة من العرب، انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، فطلب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه منهم الجزية، فأبوا، وطلبوا أن يؤخذ منهم كالزكاة من المسلمين، فأبى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، ثم خاف أن يلحقوا بالروم، فصالحهم على أن يضاعف عليهم مثل زكاة المسلمين بمحضر من الصحابة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد؛ يؤخذ منهم مثل ما يؤخذ من زكاة المسلمين، والمأخوذ منهم واجب بشرط الزكاة وأسبابها، فلا تؤخذ من فقير، ولا ممن ماله غير زكوي، ومصرفه مصرف الجزية،
nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة خص الأخذ بالرجال منهم والنساء دون الصبيان،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد قال: يؤخذ من نسائهم ومن صبيانهم أيضا، ومجانينهم، وكذا الحكم عنده في نصارى العرب ويهودهم ومجوسهم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يؤخذ من نسائهم وصبيانهم، وحكمهم كغيرهم في ذلك.
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=8901_8898سقوط الجزية بالإسلام والموت بعد وجوبها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: تسقط بهما، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: تسقط بالإسلام دون الموت، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا تسقط بهما.
* * *
nindex.php?page=treesubj&link=7856_7860_8835_28328_30179_30291_32427_32431_34122nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .
[29]
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ لَا يَعْتَقِدُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29دِينَ الْحَقِّ الْإِسْلَامَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ هِيَ:
nindex.php?page=treesubj&link=8833الْخَرَاجُ الْمَضْرُوبُ عَلَى رِقَابِهِمْ عَلَى وَجْهِ الصَّغَارِ بَدَلًا عَنْ قَتْلِهِمْ وَإِقَامَتِهِمْ بِدَارِنَا، مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْجَزَاءِ، إِمَّا جَزَاءً عَلَى كُفْرِهِمْ؛ لِأَخْذِهَا مِنْهُمْ صَغَارًا، أَوْ جَزَاءً عَلَى أَمَانِنَا لَهُمْ؛ لِأَخْذِهَا مِنْهُمْ رِفْقًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29عَنْ يَدٍ قَهْرٍ وَذُلٍّ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29وَهُمْ صَاغِرُونَ أَذِلَّاءُ مَقْهُورُونَ، فَيُعْطُونَهَا مِنْ قِيَامٍ وَالْآخِذُ جَالِسٌ.
[ ص: 175 ]
وَاتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=8835الْجِزْيَةَ تُضْرَبُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمَنْ يُوَافِقُهُمْ فِي التَّدَيُّنِ بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ؛ كَالسَّامِرَةِ، وَالْفِرِنْجِ، وَمَنْ لَهُ شُبْهَةُ كِتَابٍ، وَهُمُ الْمَجُوسُ. وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=8835عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: تُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْعَجَمِ مِنْهُمْ دُونَ الْعَرَبِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: تُؤْخَذُ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَنَصَارَى الْعَرَبِ وَكُلِّ كَافِرٍ يَصِحُّ سَبَاهُ سِوَى
قُرَيْشٍ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: لَا تُؤْخَذُ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مُطْلَقًا.
وَاتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ
nindex.php?page=treesubj&link=8835قَبُولِهَا مِنَ الْمُرْتَدِّ، وَأَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى الرِّدَّةِ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ
nindex.php?page=treesubj&link=8835وُجُوبِهَا عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْعَبِيدِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=8852_8850الرَّاهِبِ وَالشَّيْخِ وَالْهَرِمِ وَالزَّمِنِ وَالْأَعْمَى وَالْفَقِيرِ الْغَيْرِ مُعْتَمِلٍ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: تَجِبُ عَلَيْهِمْ،
nindex.php?page=treesubj&link=8850وَتَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّةِ الْفَقِيرِ حَتَّى يُوسِرَ، وَقَالَ الثَّلَاثَةُ: لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ.
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=8896قَدْرِهَا، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا يُوضَعُ بِالتَّرَاضِي، فَلَا يَتَعَدَّى عَنْهَا، وَالثَّانِي: يَضَعُهَا الْإِمَامُ إِذَا غَلَبَ عَلَى الْكُفَّارِ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى مُلْكِهِمْ، فَيَضَعُ عَلَى الْغَنِيِّ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ نِصْفَهَا، وَعَلَى الْفَقِيرِ الْمُعْتَمِلِ رُبْعَهَا، وَتَجِبُ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ، وَتُؤْخَذُ فِي كُلِّ شَهْرٍ بِقِسْطِهِ، وَافَقَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي تَقْدِيرِهَا بِذَلِكَ، وَقَالَ: تُؤْخَذُ فِي آخِرِ كُلِّ حَوْلٍ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: قَدْرُهَا أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ، وَأَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: أَقَلُّهَا دِينَارٌ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مُمَاكَسَتُهُ حَتَّى يَأْخُذَ مِنَ الْمُتَوَسِّطِ دِينَارَيْنِ، وَمِنَ الْغَنِيِّ أَرْبَعَةً فِي آخِرِ الْحَوْلِ.
[ ص: 176 ]
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=8835نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ، وَهُمْ قَوْمٌ ذَوُو شَوْكَةٍ مِنَ الْعَرَبِ، انْتَقَلُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ، فَطَلَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَأَبَوْا، وَطَلَبُوا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ كَالزَّكَاةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَبَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ، ثُمَّ خَافَ أَنْ يَلْحَقُوا بِالرُّومِ، فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يُضَاعِفَ عَلَيْهِمْ مِثْلَ زَكَاةِ الْمُسْلِمِينَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ؛ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِثْلُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ زَكَاةِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ وَاجِبٌ بِشَرْطِ الزَّكَاةِ وَأَسْبَابِهَا، فَلَا تُؤْخَذُ مِنْ فَقِيرٍ، وَلَا مِمَّنْ مَالُهُ غَيْرُ زَكَوِيٍّ، وَمَصْرِفُهُ مَصْرِفُ الْجِزْيَةِ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990فَأَبُو حَنِيفَةَ خَصَّ الْأَخْذَ بِالرِّجَالِ مِنْهُمْ وَالنِّسَاءِ دُونَ الصِّبْيَانِ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَمِنْ صِبْيَانِهِمْ أَيْضًا، وَمَجَانِينِهِمْ، وَكَذَا الْحُكْمُ عِنْدَهُ فِي نَصَارَى الْعَرَبِ وَيَهُودِهِمْ وَمَجُوسِهِمْ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ، وَحُكْمُهُمْ كَغَيْرِهِمْ فِي ذَلِكَ.
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=8901_8898سُقُوطِ الْجِزْيَةِ بِالْإِسْلَامِ وَالْمَوْتِ بَعْدَ وُجُوبِهَا، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: تَسْقُطُ بِهِمَا، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: تَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ دُونَ الْمَوْتِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: لَا تَسْقُطُ بِهِمَا.
* * *