الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدون الكوى والثقب في الحيطان لئلا تطلع النسوان إلى الرجال .
ورأى معاذ امرأته تطلع في الكوة فضربها ، ورأى امرأته قد دفعت إلى غلامه تفاحة قد أكلت منها ، فضربها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : أعروا النساء يلزمن الحجال وإنما قال ذلك لأنهن لا يرغبن في الخروج في الهيئة الرثة .
وقال عودوا نساءكم لا وكان قد nindex.php?page=treesubj&link=1615_27992أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في حضور المسجد .
والصواب الآن المنع إلا العجائز بل استصوب ذلك في زمان الصحابة حتى قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : nindex.php?page=hadith&LINKID=912570لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن من الخروج .
ولما قال ابن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا : إماء الله مساجد الله ، فقال بعض ولده بلى والله لنمنعهن ، فضربه ، وغضب عليه ، وقال : تسمعني أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا فتقول بلى .
وإنما استجرأ على المخالفة لعلمه بتغير الزمان وإنما غضب عليه لإطلاقه اللفظ بالمخالفة ظاهرا من غير إظهار العذر وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لهن في الأعياد خاصة أن يخرجن .
ولكن nindex.php?page=treesubj&link=11373لا يخرجن إلا برضا أزواجهن والخروج الآن مباح للمرأة العفيفة برضا زوجها ، ولكن القعود أسلم وينبغي أن لا تخرج إلا لمهم فإن الخروج للنظارات والأمور التي ليست مهمة تقدح ، في المروءة وربما تفضي إلى الفساد فإذا خرجت فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال ولسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة ، كوجه المرأة في حقه ، بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل ، فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط ، فإن لم تكن فتنة ، فلا إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء ، يخرجن منتقبات ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء لأمروا بالتنقب أو منعن من الخروج إلا لضرورة .
(وكان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسدون الثقب) بضم ففتح، جمع الثقبة، كغرفة وغرف، وهو: الخرق في الحائط لا منفذ له (والكوى) جمع كوة، كقوة وقوى، وهي بمعنى الثقبة (في الحيطان) المشرفة على الأسواق، وممر الناس; (لئلا تطلع النسوان على الرجال) نقله صاحب القوت .
(ورأى معاذ) بن جبل، -رضي الله عنه- (امرأته تطلع في الكوة) ولفظ القوت: في كوة في الجدار (فضربها، ورأى) أيضا (امرأته) قد (أدنت إلى غلام لها) وفي القوت: له (تفاحة قد أكلت بعضها، فضربها) وكل هذا من الغيرة الإيمانية، وضربه إياها لأجل التأديب. (وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضى الله عنه: أعروا النساء) بفتح الهمزة، وسكون العين المهملة، وضم الراء، أي: جردوهن ثياب الزينة، والتفاخر، واقتصروا على ما يقيهن الحر والبرد، فإنكم إن فعلتم ذلك (يلزمن الحجال) جمع حجلة محركة، بيت كالقبة، يستر بالثياب، له أزرار كبار، يعني: لا تلبسوهن الثياب الفاخرة، فيطلبن البروز، فيترتب عليه مفاسد شتى، مما ينغص عيش الزوج معها، وفي رواية: الحجاب، بدل الحجال، والمعنى متقارب، ثم إن هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هكذا روي موقوفا عليه; ولذلك لم يتعرض له العراقي; لأنه ليس على شرطه، وقد روي هذا مرفوعا، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني [ ص: 362 ] فى الكبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=15556بكر بن سهل الدمياطي، عن شعيب بن يحيى، عن يحيى بن أيوب بن عمرو بن الحارث، عن مجمع بن كعب، عن مسلمة، عن مخلد، رضي الله عنه، رفعه فذكره، وأورده nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في الموضوعات، وقال: شعيب غير معروف، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي: لا أصل لهذا الحديث، وتبعه على ذلك السيوطي في اللآلئ المصنوعة، غير متعقب له، ولعله لم يطلع على تعقب الحافظ ابن حجر على nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي، بأن nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر خرجه من وجه آخر في أماليه وحسنه، قال: nindex.php?page=showalam&ids=15556وبكر بن سهل وإن ضعفه جمع لكنه لم ينفرد به كما ادعاه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي، فالحديث إلى الحسن أقرب; (وإنما قال ذلك لأنهن لا يرغبن في الخروج) عن منازلهن (في الهيئة الرثة) وهي ثياب المهنة والبذلة، فإذا لبسن الثياب الفاخرة حركهن إبليس للخروج; ليرين غيرهن، وهذه الصفة مركوزة في طباعهن في سائر البلاد .
(وقال) أيضا رضي الله عنه: (عودوا نساءكم) كلمة (لا) . كذا في القوت. وعند العسكري في الأمثال، من حديث عون بن موسى، قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية: عودوا نساءكم لا فإنها ضعيفة، إن أطعتها أهلكتك. نقله nindex.php?page=showalam&ids=14467السخاوي في المقاصد .
(وكان قد nindex.php?page=treesubj&link=1615_27992أذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للنساء في حضور المساجد) . قال العراقي: متفق عليه، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=844252ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. اهـ. قلت: وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، والترمذي (والصواب الآن) يعني: في زمان المصنف (المنع) من الخروج ليلا إلى المساجد (إلا العجائز) جمع عجوز، وهي المرأة المسنة، فإنه لا بأس بخروجها; للأمن من الفتنة (بل استصوب ذلك في زمان الصحابة) رضوان الله عليهم (حتى قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=912570لو علم النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج) . قال العراقي: متفق عليه، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: nindex.php?page=hadith&LINKID=912570لمنعهن المساجد. وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: المسجد. (وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال بعض ولده) أي: ولد عمر (بل نمنعهن، فضربه، وغضب عليه، وقال: تسمعني أقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تمنعوا فتقول بلى) ؟! قال العراقي: متفق عليه، اهـ. قلت: ورواه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير في تهذيبه، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=657680لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم. وعن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه: nindex.php?page=hadith&LINKID=676529لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي، بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=672403لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن. وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: nindex.php?page=hadith&LINKID=691260لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن لا تخرجوهن تفلات. رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير في التهذيب، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا، nindex.php?page=showalam&ids=12289وابن منيع، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني، nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء، من حديث زيد بن خالد (وإنما استجرأ) بعض ولد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر (على المخالفة) لما سمعه من أبيه مرفوعا; (لعلمه بتغير الزمان) ولعله بلغه قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السابق، فوافق رأيه رأيها (وإنما غضب عليه) nindex.php?page=showalam&ids=2عمر; (لإطلاقه اللفظ بالمخالفة ظاهرا من غير إظهار العذر) وهو بعيد من الأدب; ولذا ما أنكر على قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة (وكذلك كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أذن لهن في الأعياد خاصة أن يخرجن) قال العراقي: متفق عليه، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية، اهـ. (ولكن nindex.php?page=treesubj&link=11373لا يخرجوا إلا بإذن من أزواجهن) إذا أذن لهن في الخروج (والخروج الآن أيضا مباح للمرأة العفيفة) الدينة (برضا زوجها، ولكن القعود) في قعر بيتها (أسلم) لها من الخروج، ولو رضي الزوج بذلك، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر السابق: nindex.php?page=hadith&LINKID=843976وبيوتهن خير لهن.
(وينبغي أن لا تخرج) من بيتها (إلا لمهم) شديد، وأمر يوجبه; (لأن الخروج للنظارات) أي: للفرج، والنزهات (والأمور التي ليست مهمة، يقدح في المروءة) ويسقط مقامها (وربما يفضي) ذلك (إلى الفساد) العاجل، أو الآجل، كما هو مشاهد الآن وقبل الآن (فإذا خرجت) لمهم (فينبغي أن) تخرج تفلة، غير مظهرة للزينة، ولا لابسة ثياب التباهي، ولا مختالة في مشيها، وعليها أن (تغض بصرها عن الرجال) ولا تزاحمهم في السكك (ولسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة، كوجه المرأة في حقه، بل هو كوجه الصبي الأمرد) وهو: الذي لا نبات بعارضيه (في حق الرجل، فيحرم النظر) إليه (عند خوف الفتنة) إذا كان بشهوة (فقط، فإن لم تكن) هناك شهوة، ولا خاف (فتنة، فلا) يحرم النظر إليه، وهذا اختيار المصنف، وإن خاف من النظر [ ص: 364 ] الوقوع في الشهوة فوجهان، قال أكثرهم: يحرم تحرزا من الفتنة، وقال صاحب التقريب، واختاره الإمام، أنه لا يحرم أيضا (إذ لم تزل الرجال مكشوفين الوجوه، و) لم تزل (النساء يخرجن متنقبات) أي: جاعلات النقاب على وجوههن (ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء لأمروا بالتنقب) والاحتجاب كالنساء (أو منعهن من الخروج إلا لضرورة) ويروى nindex.php?page=hadith&LINKID=75279أن وفد عبد القيس قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفيهم غلام حسن الوجه، فأجلسه من ورائه، وقال: إنما أخشى ما أصاب أخي داود، وكان ذلك بمرأى من الحاضرين، فدل على أنه يحرم، ولاتفاق المسلمين على أنهم ما منعوا من المساجد، والمحافل، والأسواق، والخلو بينه وبين الأجنبي في المكاتب، وتعليم الصنعة، وغير ذلك، وقد تقدم هذا البحث أيضا في مسألة النظر إلى وجه الزوجة .
(وكان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسدون الثقب) بضم ففتح، جمع الثقبة، كغرفة وغرف، وهو: الخرق في الحائط لا منفذ له (والكوى) جمع كوة، كقوة وقوى، وهي بمعنى الثقبة (في الحيطان) المشرفة على الأسواق، وممر الناس; (لئلا تطلع النسوان على الرجال) نقله صاحب القوت .
(ورأى معاذ) بن جبل، -رضي الله عنه- (امرأته تطلع في الكوة) ولفظ القوت: في كوة في الجدار (فضربها، ورأى) أيضا (امرأته) قد (أدنت إلى غلام لها) وفي القوت: له (تفاحة قد أكلت بعضها، فضربها) وكل هذا من الغيرة الإيمانية، وضربه إياها لأجل التأديب. (وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضى الله عنه: أعروا النساء) بفتح الهمزة، وسكون العين المهملة، وضم الراء، أي: جردوهن ثياب الزينة، والتفاخر، واقتصروا على ما يقيهن الحر والبرد، فإنكم إن فعلتم ذلك (يلزمن الحجال) جمع حجلة محركة، بيت كالقبة، يستر بالثياب، له أزرار كبار، يعني: لا تلبسوهن الثياب الفاخرة، فيطلبن البروز، فيترتب عليه مفاسد شتى، مما ينغص عيش الزوج معها، وفي رواية: الحجاب، بدل الحجال، والمعنى متقارب، ثم إن هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هكذا روي موقوفا عليه; ولذلك لم يتعرض له العراقي; لأنه ليس على شرطه، وقد روي هذا مرفوعا، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني [ ص: 362 ] فى الكبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=15556بكر بن سهل الدمياطي، عن شعيب بن يحيى، عن يحيى بن أيوب بن عمرو بن الحارث، عن مجمع بن كعب، عن مسلمة، عن مخلد، رضي الله عنه، رفعه فذكره، وأورده nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في الموضوعات، وقال: شعيب غير معروف، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي: لا أصل لهذا الحديث، وتبعه على ذلك السيوطي في اللآلئ المصنوعة، غير متعقب له، ولعله لم يطلع على تعقب الحافظ ابن حجر على nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي، بأن nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر خرجه من وجه آخر في أماليه وحسنه، قال: nindex.php?page=showalam&ids=15556وبكر بن سهل وإن ضعفه جمع لكنه لم ينفرد به كما ادعاه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي، فالحديث إلى الحسن أقرب; (وإنما قال ذلك لأنهن لا يرغبن في الخروج) عن منازلهن (في الهيئة الرثة) وهي ثياب المهنة والبذلة، فإذا لبسن الثياب الفاخرة حركهن إبليس للخروج; ليرين غيرهن، وهذه الصفة مركوزة في طباعهن في سائر البلاد .
(وقال) أيضا رضي الله عنه: (عودوا نساءكم) كلمة (لا) . كذا في القوت. وعند العسكري في الأمثال، من حديث عون بن موسى، قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية: عودوا نساءكم لا فإنها ضعيفة، إن أطعتها أهلكتك. نقله nindex.php?page=showalam&ids=14467السخاوي في المقاصد .
(وكان قد nindex.php?page=treesubj&link=1615_27992أذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للنساء في حضور المساجد) . قال العراقي: متفق عليه، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=844252ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. اهـ. قلت: وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، والترمذي (والصواب الآن) يعني: في زمان المصنف (المنع) من الخروج ليلا إلى المساجد (إلا العجائز) جمع عجوز، وهي المرأة المسنة، فإنه لا بأس بخروجها; للأمن من الفتنة (بل استصوب ذلك في زمان الصحابة) رضوان الله عليهم (حتى قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=912570لو علم النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج) . قال العراقي: متفق عليه، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: nindex.php?page=hadith&LINKID=912570لمنعهن المساجد. وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: المسجد. (وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال بعض ولده) أي: ولد عمر (بل نمنعهن، فضربه، وغضب عليه، وقال: تسمعني أقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تمنعوا فتقول بلى) ؟! قال العراقي: متفق عليه، اهـ. قلت: ورواه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير في تهذيبه، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=657680لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم. وعن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه: nindex.php?page=hadith&LINKID=676529لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي، بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=672403لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن. وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: nindex.php?page=hadith&LINKID=691260لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن لا تخرجوهن تفلات. رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير في التهذيب، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا، nindex.php?page=showalam&ids=12289وابن منيع، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني، nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء، من حديث زيد بن خالد (وإنما استجرأ) بعض ولد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر (على المخالفة) لما سمعه من أبيه مرفوعا; (لعلمه بتغير الزمان) ولعله بلغه قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السابق، فوافق رأيه رأيها (وإنما غضب عليه) nindex.php?page=showalam&ids=2عمر; (لإطلاقه اللفظ بالمخالفة ظاهرا من غير إظهار العذر) وهو بعيد من الأدب; ولذا ما أنكر على قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة (وكذلك كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أذن لهن في الأعياد خاصة أن يخرجن) قال العراقي: متفق عليه، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية، اهـ. (ولكن nindex.php?page=treesubj&link=11373لا يخرجوا إلا بإذن من أزواجهن) إذا أذن لهن في الخروج (والخروج الآن أيضا مباح للمرأة العفيفة) الدينة (برضا زوجها، ولكن القعود) في قعر بيتها (أسلم) لها من الخروج، ولو رضي الزوج بذلك، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر السابق: nindex.php?page=hadith&LINKID=843976وبيوتهن خير لهن.
(وينبغي أن لا تخرج) من بيتها (إلا لمهم) شديد، وأمر يوجبه; (لأن الخروج للنظارات) أي: للفرج، والنزهات (والأمور التي ليست مهمة، يقدح في المروءة) ويسقط مقامها (وربما يفضي) ذلك (إلى الفساد) العاجل، أو الآجل، كما هو مشاهد الآن وقبل الآن (فإذا خرجت) لمهم (فينبغي أن) تخرج تفلة، غير مظهرة للزينة، ولا لابسة ثياب التباهي، ولا مختالة في مشيها، وعليها أن (تغض بصرها عن الرجال) ولا تزاحمهم في السكك (ولسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة، كوجه المرأة في حقه، بل هو كوجه الصبي الأمرد) وهو: الذي لا نبات بعارضيه (في حق الرجل، فيحرم النظر) إليه (عند خوف الفتنة) إذا كان بشهوة (فقط، فإن لم تكن) هناك شهوة، ولا خاف (فتنة، فلا) يحرم النظر إليه، وهذا اختيار المصنف، وإن خاف من النظر [ ص: 364 ] الوقوع في الشهوة فوجهان، قال أكثرهم: يحرم تحرزا من الفتنة، وقال صاحب التقريب، واختاره الإمام، أنه لا يحرم أيضا (إذ لم تزل الرجال مكشوفين الوجوه، و) لم تزل (النساء يخرجن متنقبات) أي: جاعلات النقاب على وجوههن (ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء لأمروا بالتنقب) والاحتجاب كالنساء (أو منعهن من الخروج إلا لضرورة) ويروى nindex.php?page=hadith&LINKID=75279أن وفد عبد القيس قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفيهم غلام حسن الوجه، فأجلسه من ورائه، وقال: إنما أخشى ما أصاب أخي داود، وكان ذلك بمرأى من الحاضرين، فدل على أنه يحرم، ولاتفاق المسلمين على أنهم ما منعوا من المساجد، والمحافل، والأسواق، والخلو بينه وبين الأجنبي في المكاتب، وتعليم الصنعة، وغير ذلك، وقد تقدم هذا البحث أيضا في مسألة النظر إلى وجه الزوجة .