الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الفصل الثاني وهو الوصية بالولاية على مال طفل وتفريق ثلثه ، أو تنفيذ وصية ، فيصح قبولها وردها في حياة الموصي وبعد موته ، بخلاف وصايا العطايا .

                                                                                                                                            لأن هذا عقد ، فكان قبوله في حياة العاقد أصح وتلك عطية تقبل في زمان التمليك وقبولها على التراخي ما لم يتعين تنفيذ الوصايا .

                                                                                                                                            [ ص: 275 ] ولو رد الوصية في حال حياة الموصي ، لم يمكن له قبولها بعد موته ولا في حياته .

                                                                                                                                            ولو قبلها في حياة الموصي صحت وكان له المقام عليها إن شاء والخروج منها إن شاء في حياة الموصي وبعد موته .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : ليس له الخروج من الوصية بعد موت الموصي ويجوز له الخروج منها في حياته ، إذا كان حاضرا ، وإن غاب لم يجز .

                                                                                                                                            وهذا فاسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن ما كان لازما من العقود استوى حكمه في الحياة وبعد الموت ، وما كان غير لازم بطل بالموت ، والوصية إن خرجت عن أحدهما صارت أصلا يفتقر إلى دليل .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لو كان حضور صاحب الحق شرطا في الخروج من الوصية ، لكان رضاه معتبرا ، وفي إجماعهم على أن رضاه وإن كان حاضرا غير معتبر دليل على أنه ليسر بشرط .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية