الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولا ولاية للوصي في إنكاح بنات الميت " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن ولاية الوصي على اليتيم كولاية الأب عليه إلا في ثلاثة أشياء :

                                                                                                                                            أحدها : أن للأب أن يشتري من مال ولده لنفسه ويبيع عليه من مال نفسه وليس ذلك للوصي .

                                                                                                                                            والثاني : أن للأب أن يوصي بالولاية على ولده وليس للوصي أن يوصي .

                                                                                                                                            والثالث : أن للأب أن يزوجهم وليس ذلك للوصي .

                                                                                                                                            ثم الوصي فيما سوى هذه الثلاثة كالأب سواء ، فلو جعل الأب إلى الوصي ما كان [ ص: 343 ] مختصا به من هذه الثلاثة ، ليكون مساويا له فيها نظر ، فإن جعل له أن يشتري من مال الصبي لنفسه ، أو يبيع عليه من مال نفسه لم يجز ؛ لأنه إذن بعقد في مال لا يملكه ، وإن أذن له أن يوصي فهو على ما مضى من التفصيل .

                                                                                                                                            وإن أذن له في التزويج ، فقد أجازه مالك وجعل الوصي أحق من الأولياء ، كما كان أحق بالولاية على المال .

                                                                                                                                            ومنع منه الشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء ؛ لأنها وصية في حق غيره من الأولياء ، وستأتي هذه المسألة في كتاب النكاح مستقصاة إن شاء الله تعالى ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية