الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : قال الشافعي : " وقال أيضا حيث كانت الحاجة أكثر ، فهي واسعة كأنه يذهب إلى أنه فوضى بينهم يقسمونه على العدد والحاجة : لأن لكل أهل صنف منهم سهما " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذه مسألة رابعة أراد بها أبا حنيفة ؛ حيث يقول : إن مال الصدقات لا يلزم صرفه في جميع الأصناف ، ولكن يصرف في أمسهم حاجة ويعدل عن الباقين ، وعند الشافعي : أنه يصرف في جميع الأصناف الثمانية المسماة في آية الصدقات : لأن الله تعالى سمى لكل صنف منهم حقا ، فلم يجز العدول عن بعضهم كما لم يجز العدول عن جميعهم ، ولأنه لما كانت عطايا الآدميين من الوصايا إذا سمى فيها أصنافا لم يجز الاقتصار على بعضها كانت عطايا الله تعالى أولى ، ولأنه لو كانت الحاجة معتبرة لبطل حكم التصرف والتسمية ، والله أعلم .

                                                                                                                                            قال الشافعي : " ومن أصحابنا من قال إذا تماسك أهل الصدقة وأجدب آخرون نقلت إلى المجدبين إذا كانوا يخاف عليهم الموت كأنه يذهب إلى أن هذا مال من مال الله عز وجل منه لأهل السهمان لمعنى صلاح عباد الله على اجتهاد الإمام " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذه مسألة خامسة أراد بها أبا حنيفة ، فإنه جوز نقل الصدقة عن بلد المال إلى غيره بحسب ما يؤدي اجتهاد الإمام إليه في شدة الحاجة ، وعند الشافعي أنه لا يجوز نقل الصدقة عن بلد المال إلى غيره لأجل الحاجة لما قدمناه من الدليل .

                                                                                                                                            فإن قيل : فقد نقل عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر صدقات قومهما إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - بالمدينة ، قيل أجاب الشافعي عنه بأربعة أجوبة :

                                                                                                                                            أحدها : أنه يحتمل أن يكون نقل إلى المدينة ما فضل من جيران المال .

                                                                                                                                            والثاني : أنه كان من بالمدينة أقرب الناس بهم نسبا ودارا فكانوا أحق بها .

                                                                                                                                            والثالث : أنه يحتمل أن يكون من حولهم ارتدوا : لأنه كان وقت الردة فلم يستحقوها مع الردة فنقلت إلى المدينة .

                                                                                                                                            والرابع : أنه يحتمل أن يكون قد حملت إلى أبي بكر إظهارا لطاعته : لأن الناس قد كانوا منعوا الزكاة في ذلك الوقت ، فلما أظهروا الطاعة بنقل الزكاة ردها عليهم ليتولوا قسمها في جيرانهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية