الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 371 ] الباب الخامس

                                                                                                                في

                                                                                                                الإجارات

                                                                                                                استأجر فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع الدار الجارية في يده وملكه وتصرفه على ما ذكر ، وإن صدقه المستأجر على ذلك قلت : وصدقه المستأجر على ذلك أو جميع الحصة التي مبلغها الربع : ستة أسهم من أربعة وعشرين شائعا من جميع الدار ، الجاري ذلك في يده وتصرفه وقفا عليه ، انتهت منافع ذلك إليه وإن لم يكن له إلا مجرد التصرف كتبت : الجارية في يده وتصرفه ، وله قبض أجرتها بطريق شرعي على ما ذكر وصدقه المستأجر على ذلك ، وإن كانت لموكله قلت : الجارية في تصرفه ملكا لموكله فلان بن فلان ، وله إيجارها عنه وقبض أجرتها بطريق الوكالة الشرعية التي بيده ، على ما ذكر ، وهذه الدار بالبلد الفلاني ، وتوصف وتحدد لينتفع بها بالسكنى والإسكان ، ووقيد النار إن أذن له في ذلك لمدة سنة كاملة أو ستة أشهر كوامل ، أو ثلاثين سنة كوامل ، أول ذلك يوم تاريخه ، أو اليوم الفلاني من الشهر الفلاني ، بأجرة مبلغها في كل شهر من شهورها كذا درهما ، قسط كل شهر في سلخه ، أو في أوله ، وتسلم ما استأجره بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالأبدان عن تراض . وتؤرخ .

                                                                                                                فصـل

                                                                                                                وتكتب إذا استأجر بدين له في ذمته : فيما للمستأجر في ذمة الآخر من الدين الحال الذي اعترف به عند شهوده ، وهو كذا وكذا ، وتسلم ما استأجره ، [ ص: 372 ] وتكمل العقد ، فإن قاصصه المستأجر بدين في الأجرة تكتب : بأجرة مبلغها كذا درهما حالة ، وتسلم المستأجر ما استأجره بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية ، ثم بعد ذلك قاصص المستأجر المذكور الآجر المذكور بما للمستأجر في ذمة الآجر من الدين الذي اعترف به عند شهوده وهو نظير الأجرة المذكورة في قدرها وجنسها وصفتها وحلولها مقاصة شرعية ، قبل كل واحد منهما لنفسه قبولا شرعيا ، ولم يبق لكل واحد منهما قبل الآخر مطالبة بسبب دين ولا أجرة ولا حق من الحقوق الشرعية كلها .

                                                                                                                فصـل

                                                                                                                وإن استأجر قبل انقضاء المدة الأولى كتبت : لمدة سنة كاملة مستأنفة تلي المدة الأولى ، أولها اليوم الفلاني ، بحكم أن الدار مستأجرة معه مدة معلومة ، وقد استأنف هذه المدة الثانية زيادة على مدة إجارته الأولى ، ثم تقول بعد قولك : وذلك بعد المعاقدة الشرعية بالإيجاب والقبول : اعترف المستأجر أن الدار في يده وتصرفه ، وأنه عارف بها المعرفة الشرعية .

                                                                                                                فصـل

                                                                                                                وإن استأجر جماعة أرضا للبناء ، قلت : استأجر فلان بن فلان ، وفلان بن فلان ، وفلان بن فلان ، الإخوة الأشقاء أولاد فلان بن فلان بالسوية أثلاثا ، من فلان بن فلان ، جميع القطعة المدر ، الطين الأسود الجارية في يده وفى ملكه وهي بالموضع الفلاني ومساحتها كذا ، فلانا بالقصبة العلامية ، أو ذراعا بذراع العمل ليبنوا عليها ما أرادوا بناءة ، ويحفروا ما أرادوا حفره من الآبار المعينة و [ . . . ] والمجاري ويعلو ما أرادوا تعليته ويزرعوا ما أرادوا وأحبوا ، وينتفعوا بها كيف شاءوا على الوجه الشرعي لمدة كذا . وتكمل العقد .

                                                                                                                [ ص: 373 ] فصل

                                                                                                                وإن استأجر لموكله من جماعة قلت : استأجر فلان بن فلان لموكله فلان بن فلان الفلاني بإذنه وتوكيله إياه في استيجار ما يذكر فيه بالأجرة التي تعين فيه للمدة التي تذكر فيه وفى تسليمه ما استأجره له على ما ذكر ، أو على ما شهد له به في الوكالة التي بيده ، من فلان وفلان وفلان الإخوة الأشقاء أولاد فلان ، جميع الدار الكاملة الجارية في أيديهم وملكهم بالسوية ومن ذلك ما هو في ملك فلان الربع ، وما هو في ملك فلان السدس ، وما هو في ملك فلان النصف ، ونصف السدس ، كل ذلك من أربعة وعشرين سهما ، ويوصف ويحدد لمدة كذا بأجرة مبلغها كذا ، من ذلك ما هو أجرة فلان كذا ، وما هو أجرة فلان كذا ، وتسلم ما استأجره لموكله بعد النظر والمعاقدة الشرعية .

                                                                                                                فصـل

                                                                                                                وتكتب في حمل الرجل وزاده في الحج ونحوه : عاقد فلان بن فلان السيروان ، الحاج فلان بن فلان الفلاني على حمله وحمل تجارته ودقيقه وقماشه وزيت ذلك ، كذا وكذا رطلا ، من مصر إلى مكة المعظمة على ظهر جمله الذي بيده وتصرفه ، بأجرة مبلغها كذا ، قبضها منه معاقدة شرعية بعد النظر والمعرفة والإحاطة بذلك علما وخبرة ، وعليه الشروع في حمل فلان يوم تاريخه .

                                                                                                                فصـل

                                                                                                                وتكتب في المركب : طوق محملها وعدتها ; لينتفع بها في حمل الغلات والركبان في بحر النيل المبارك مقلعا ومنحدرا ، وتكمل العقد .

                                                                                                                فصـل

                                                                                                                وتكتب في إجارة الرضاع : أجرت نفسها لمطلقها الطلقة الأولى الخلع : [ ص: 374 ] فلان بن فلان الفلاني على إرضاع ابنتها منه فلانة وحضانتها وغسل ثيابها وتسريح رأسها والقيام لمصالحها في منزلها بالبلد الفلاني لمدة كذا ، وتكمل العقد .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية