الباب الثاني .
فيما يراعى حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد .
العقد .
، أما العقد فأركانه وشروطه لينعقد ويفيد الحل أربعة :
الأول . إذن : الولي فإن لم يكن فالسلطان
أركان عقد النكاح وشروطه
التالي
السابق
(الباب الثاني فيما يراعي حالة العقد)
... بين الرجل والمرأة (من أحوال المرأة وشروط العقد، أما العقد فأركانه وشروطه لينعقد) شرعا (ويفيد الكل أربعة: الأول: ذات الولي) إذ لا عبارة لها في عقد النكاح وكالة وولاية استقلالا خلافا لأبي حنيفة من كفؤ وغير كفؤ، دنيئة كانت أو شريفة، وفي الدنيئة خلاف ومالك (فإن لم يكن فالسلطان) لمالك، أربعة: الأول: الأبوة وفي معناها الجدودة، وخلافا وأسباب الولاية لمالك وهو وجه في المذهب وتفيد ولاية الإجبار على البكر في أظهر الوجهين ، وإن كانت بالغة خلافا وأحمد لا على الثيب، وإن كانت صغيرة خلافا لأبي حنيفة سواء ثابت بالزنا خلافا للثلاثة وهو وجه في المذهب ، أو بوطء حلال. الثاني: العصوبة كالأخوة والعمومة. الثالث: المعتق: وهو كالعصبات . الرابع: السلطان وإنما يزوج في البالغة خلافا لأبي حنيفة عند عدم الولي أو عضله أو غيبته خلافا لأبي حنيفة أو أراد الولي أن يتزوج بها خلافا لأبي حنيفة، كابن عم أو معتق أو قاض، وليس للسلطان تزويج الصغيرة خلافا لأبي حنيفة ولا للوصي ولاية ، وإن فوضت إليه خلافا لأبي حنيفة لمالك وأما وأحمد، فالأصل القرابة ثم السلطنة ، وأولى الأقارب الأب ثم الجد ثم الأخ ثم ابنه ثم العم ثم ابنه على ترتيبهم في عصوبة الإرث والأخ من الأب والأم لا يقدم على الأخ من الأب في النكاح في قول. والأصح وهو الجديد أنه يقدم ، وبه قال ترتيب الأولياء، أبو حنيفة والابن لا يزوج أمه بالبنوة خلافا ومالك، لأبي حنيفة ومالك . وأحمد
... بين الرجل والمرأة (من أحوال المرأة وشروط العقد، أما العقد فأركانه وشروطه لينعقد) شرعا (ويفيد الكل أربعة: الأول: ذات الولي) إذ لا عبارة لها في عقد النكاح وكالة وولاية استقلالا خلافا لأبي حنيفة من كفؤ وغير كفؤ، دنيئة كانت أو شريفة، وفي الدنيئة خلاف ومالك (فإن لم يكن فالسلطان) لمالك، أربعة: الأول: الأبوة وفي معناها الجدودة، وخلافا وأسباب الولاية لمالك وهو وجه في المذهب وتفيد ولاية الإجبار على البكر في أظهر الوجهين ، وإن كانت بالغة خلافا وأحمد لا على الثيب، وإن كانت صغيرة خلافا لأبي حنيفة سواء ثابت بالزنا خلافا للثلاثة وهو وجه في المذهب ، أو بوطء حلال. الثاني: العصوبة كالأخوة والعمومة. الثالث: المعتق: وهو كالعصبات . الرابع: السلطان وإنما يزوج في البالغة خلافا لأبي حنيفة عند عدم الولي أو عضله أو غيبته خلافا لأبي حنيفة أو أراد الولي أن يتزوج بها خلافا لأبي حنيفة، كابن عم أو معتق أو قاض، وليس للسلطان تزويج الصغيرة خلافا لأبي حنيفة ولا للوصي ولاية ، وإن فوضت إليه خلافا لأبي حنيفة لمالك وأما وأحمد، فالأصل القرابة ثم السلطنة ، وأولى الأقارب الأب ثم الجد ثم الأخ ثم ابنه ثم العم ثم ابنه على ترتيبهم في عصوبة الإرث والأخ من الأب والأم لا يقدم على الأخ من الأب في النكاح في قول. والأصح وهو الجديد أنه يقدم ، وبه قال ترتيب الأولياء، أبو حنيفة والابن لا يزوج أمه بالبنوة خلافا ومالك، لأبي حنيفة ومالك . وأحمد