62 - كيفية الجلوس في التشهد الأول والآخر
3619 - أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي أراه عن إبراهيم بن محمد، محمد بن عمرو بن حلحلة، الشك من أبي العباس، أنه سمع عباس بن سهل الساعدي، يخبر عن قال: أبي حميد الساعدي وإذا جلس في الأربع أماط رجله عن وركه، وأفضى بمقعدته إلى الأرض، ونصب وركه اليمنى". كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا جلس في السجدتين، ثنى رجله اليسرى فجلس عليها، ونصب قدمه اليمنى،
3620 - قال الشيخ هكذا وقع هذا الحديث في كتاب الإمام أحمد: . الربيع
3621 - ورواه الزعفراني في القديم، عن عن رجل، وهو الشافعي، بلا شك، عن إبراهيم بن محمد محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي . أن النبي صلى الله عليه وسلم "جلس في الرابعة، فأخرج رجليه، من قبل شقه الأيمن، وأفضى بمقعدته إلى الأرض"
[ ص: 46 ] 3622 - قال حديث الشيخ أحمد: محمد بن عمرو بن حلحلة، عن صحيح. وحديثه عن محمد بن عمرو بن عطاء فيه نظر عباس بن سهل، وإبراهيم بن محمد، إنما يروي حديث عباس، عن إسحاق بن عبد الله، عن والخطأ وقع ممن دون عباس بن سهل، وكان الشافعي، الأصم يشك فيه، وتابعه أبو نعيم الجرجاني، عن ، فالوهم وقع من الربيع ، والله أعلم. الربيع