3873 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال أبو بكر بن إسحاق حدثني أبو عبد الله، قال: سألت علي بن سعيد عن حديث أحمد بن حنبل، علي: "من قعد مقدار التشهد؟" فقال: "لا يصح".
3874 - قلت: وأما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وقوله: "فإذا فعلت هذا، فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم"، فقد ذكرنا أن الحفاظ من أهل الحديث حكموا، بأن ذلك من كلام عبد الله بن مسعود، لتمييز بعض الرواة هذا الكلام من الحديث المرفوع، وإضافته إلى عبد الله، عبد الله.
3875 - وقد روينا عن أن عبد الله: وذلك يدل على أنه علم أن الأمر صار إليه. انقضاء الصلاة، بالتسليم،
3876 - وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم "إذا [ ص: 102 ] رفع رأسه من آخر السجود، ثم أحدث، فقد تمت صلاته" فإنما رواه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع، وغيره، عن عبد الله.
3877 - وعبد الرحمن الإفريقي، قد ضعفه أهل العلم بالحديث: يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم. ويحيى بن معين،
3878 - واختلف عليه في لفظ الحديث.
3879 - قال أصحابنا: وإن صح شيء من ذلك، فإنما كان قبل فرض التشهد، والصلاة، والتسليم.
3880 - فقد روينا عن أنه قال: " كنا نقول: قبل أن يفرض التشهد " . عبد الله بن مسعود،
[ ص: 103 ] 3881 - وروينا بشير بن سعد، أنه قال: "أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟". عن
3882 - وروينا أنه قال: عطاء بن أبي رباح، وذلك قبل أن ينزل التسليم". "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد، أقبل على الناس بوجهه، عن
3883 - أخبرناه قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير، عن عمرو بن دينار، فذكره. عطاء بن أبي رباح،
3884 - وبمعناه رواه عن خلاد بن يحيى، عمر بن ذر.
[ ص: 104 ]