77 - جماع لبس المصلي
4074 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: قال الله عز وجل: ( الشافعي خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ، فقيل والله أعلم: الثياب، وهو يشبه ما قيل.
4075 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصل أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء" .
[ ص: 149 ] 4076 - فدل على أن إذا قدر على ما يلبس. ليس لأحد أن يصلي إلا لابسا،
4077 - وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغسل دم الحيضة من الثوب، والطهارة إنما تكون للصلاة، فدل على أن على المرء، أن لا يصلي إلا في ثوب طاهر.
4078 - قال: وإذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يصلى فيه أولى أن يطهر. بتطهير المسجد من نجس، لأنه يصلى فيه،
4079 - وقد تأول بعض أهل العلم قول الله عز وجل: ( وثيابك فطهر ) ، طهر ثيابك للصلاة.
4080 - وتأولها بعضهم على غير هذا المعنى، والله أعلم.
4081 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا أبو منصور النصروي قال: حدثنا قال: حدثنا أحمد بن نجدة قال: حدثنا سعيد بن منصور عن سفيان، عن عمرو بن دينار، طاوس خذوا زينتكم عند كل مسجد ) قال: "الثياب". في قوله عز وجل: (
4082 - وحدثنا قال: حدثنا أبو طاهر الفقيه قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا محمد بن علي قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عثمان [ ص: 150 ] ، عن مجاهد خذوا زينتكم عند كل مسجد ) قال: "ما وارى عورتك، ولو عباءة". في قوله: (
4083 - وروينا عن "أن ابن عباس: فنزلت هذه الآية. المرأة، كانت تطوف بالبيت في الجاهلية، وهي عارية"،
4084 - وقيل: نزلت: ( قل من حرم زينة الله ) .
4085 - أخبرنا قال: حدثنا محمد بن موسى قال: حدثنا أبو العباس الأصم محمد بن الجهم قال: حدثنا الفراء في قوله: ( وثيابك فطهر ) [ ص: 151 ] قال: يقال: "لا تكن غادرا فتدنس ثيابك، فإن الغادر دنس الثياب".
4086 - ويقال: ( وثيابك فطهر ) ، يقول: "وعملك، فأصلح".
4087 - وقال بعضهم: ( وثيابك فطهر ) ، أي قصر، فإن تقصير الثياب طهرة.
4088 - قال فهذا التفسير الأخير، يرجع إلى تطهير الثياب، مع ترك الخيلاء. الشيخ أحمد:
4089 - وروينا عن أنه قال: "طهرها من الإثم". ابن عباس،
4090 - وفي رواية أخرى، "قلبك فنقه".
4091 - وعن "عملك فأصلحه". قتادة
4092 - وقيل غير ذلك. وقيل: "ثيابك، فاغسل".
4093 - وأما الأحاديث التي ذكرها، فقد مضى إسناد بعضها، وسيأتي إسناد الباقي، إن شاء الله تعالى.
4094 - قال الشافعي: ما دون سرته إلى ركبته". "وعورة الرجل،
4095 - واحتج في القديم بما روي عن عن مالك، أبي النضر، ابن جرهد، عن أبيه : [ ص: 152 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم، مر به وهو كاشف فخذه، فقال: "غطها فإن الفخذ من العورة". عن