127 - وجوبا، ونضح ما حوله اختيارا غسل موضع دم الحيض من الثوب
4923 - أخبرنا وأبو بكر قالا: حدثنا أبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة، هشام ابن عروة، قالت: سمعت جدتي فاطمة بنت المنذر تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال: "حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم رشيه، وصلي فيه" . أسماء بنت أبي بكر عن
[ ص: 362 ] 4924 - هكذا في رواية ، والصواب سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الربيع
4925 - وأخبرنا أبو زكريا، قالا: حدثنا وأبو بكر قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن هشام بن عروة، فاطمة بنت المنذر، قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصل فيه" أسماء بنت أبي بكر أخرجاه في الصحيح من حديث عن مالك.
4926 - قال وبحديث الشافعي: عن سفيان، نأخذ وهو حفظ فيه الماء، وإن لم يحفظه هشام، مالك.
4927 - وكذلك رواه غيره عن هشام.
4928 - قال: وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس، وكذلك كل دم غيره.
4929 - قال: وتقريصه: فركه، وقوله بالماء: غسل بالماء.
4930 - وأمره بالنضح لما حوله، فأما النجاسة، فلا يطهرها إلا الغسل.
4931 - قال وحديث الشيخ أحمد: رواه عنه أصحاب الموطأ: مالك عبد الله بن يوسف، ويحيى بن بكير، وغيرهما كما رواه . الشافعي
[ ص: 363 ] 4932 - ورواه عن ابن وهب يحيى بن عبد الله بن سالم، ومالك بن أنس، عن وعمرو بن الحارث وقال في الحديث: "لتحته، ثم لتقرصه بالماء، ثم لتنضحه بالماء" فذكر الماء في الموضعين. هشام،
4933 - ورواه يحيى بن سعيد القطان، ووكيع، عن وابن نمير وقالوا: فيه: "تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه". هشام،
4934 - ورواه عن محمد بن إسحاق بن يسار ، فاطمة بنت المنذر قال فيه: "حتيه، ثم اقرصيه بماء، ثم تنضح في سائر ثوبها، ثم تصلي فيه". أسماء عن
4935 - وكانت تغسل الدم من ثوبها، وتنضح على سائره. عائشة
4936 - وفي كل ذلك دلالة على صحة ما قال في حديث الشافعي أسماء.
4937 - قال والنضح، والله أعلم اختيار. الشافعي:
4938 - وذكر ما أخبرنا وأبو بكر قالا: حدثنا أبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن رافع، محمد بن عجلان، زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض، فقال: "تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تصلي فيه". أم سلمة، عن
4939 - قال وفيه دلالة على ما قلنا من أن النضح بالماء اختيار، لأنه لم يأمر بالنضح في حديث الشافعي: . أم سلمة
[ ص: 364 ] 4940 - قال وقد روينا عن الشيخ أحمد: بكار بن يحيى، عن جدته، عن أنها قالت: "كانت إحدانا تنظر الثوب الذي تبيت فيه، فإن أصابه دم غسلناه، وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه". أم سلمة،
4941 - قال وإذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض، بغسل أثر الحيضة من الثوب، وتصلي فيه، ففي هذا دليل على أن ثوبها، لو كان بنجس بلبسها، لأمرها أن تغسله. الشافعي:
4942 - قال: والجنب كالحائض في هذا كله، أو أخف.
4943 - قال قد روينا الشيخ أحمد: ، أنه سأل أخته معاوية بن أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة قالت: "نعم، إذا لم ير فيه أذى". هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ عن