ص - الرابع :  المناسبة والإخالة ، وتسمى تخريج المناط   ، وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذاته ، لا بنص ولا غيره ، كالإسكار في التحريم ، والقتل العمد العدوان في القصاص .  
والمناسب : وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة .  
 [ ص: 111 ] فإن كان خفيا أو غير منضبط ، اعتبر ملازمه ، وهو المظنة ; لأن الغيب لا يعرف الغيب ، كالسفر للمشقة ، والفعل المقضي عليه عرفا بالعمد في العمدية .  
وقال  أبو زيد     : المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					