ص - الرابع : ، وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذاته ، لا بنص ولا غيره ، كالإسكار في التحريم ، والقتل العمد العدوان في القصاص . المناسبة والإخالة ، وتسمى تخريج المناط
والمناسب : وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة .
[ ص: 111 ] فإن كان خفيا أو غير منضبط ، اعتبر ملازمه ، وهو المظنة ; لأن الغيب لا يعرف الغيب ، كالسفر للمشقة ، والفعل المقضي عليه عرفا بالعمد في العمدية .
وقال أبو زيد : المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول .