ص - وبالقطع بالعلة أو بالظن الأغلب ، وبأن مسلكها قطعي ، أو أغلب ظنا ، والسبر على المناسبة لتضمنه انتفاء المعارض ، ويرجح بطريق نفي الفارق في القياسين ، والوصف الحقيقي على غيره ، والثبوت على العدمي ، والباعثة على الأمارة ، والمنضبطة والظاهرة والمتحدة على خلافها ، والأكثر تعديا والمطردة على المنقوضة ، والمنعكسة على خلافها ، والمطردة فقط على المنعكسة فقط ، وبكونه جامعا للحكمة مانعا لها على خلافه ، والمناسبة على الشبهية ، والضرورية الخمسة على غيرها ، والحاجية على التحسينية ، والتكميلية من الخمسة على الحاجية ، والدينية على الأربعة ، وقيل بالعكس ، ثم مصلحة النفس ، ثم النسب ، ثم العقل ، ثم المال ، وبقوة موجب النقض من مانع أو فوات شرط [ ص: 400 ] على الضعف والاحتمال ، وبانتفاء المزاحم لها في الأصل ، وبرجحانها على مزاحمها ، والمقتضية للنفي على الثبوت ، وقيل بالعكس ، وبقوة المناسبة والعامة في المكلفين على الخاصة .