( حدثنا هناد ، حدثنا أبو الأحوص ، عن ، عن الأعمش إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كان ) أي : أحيانا لما سبق ( رسول الله ) وفي نسخة النبي ( - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل تسع ركعات ) فالتهجد ست ركعات بسلامين أو بثلاث ، والله أعلم . وقد روى أبو داود عن عبد الله بن أبي قيس قال : عائشة بكم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر ؟ قالت : يوتر بأربع ، وثلاث ، وست ، وثلاث ، وثمان ، وثلاث عشرة ، وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاثة عشرة . سألت عن وللبخاري مسروق أنه سألها عن صلاته فقالت : سبعا وتسعا وإحدى عشرة ركعة سوى ركعتي الفجر ، قال القرطبي : أشكل حديثها على كثير حتى نسب إلى الاضطراب ، وإنما يتم ذلك لو اتحد الراوي عنها ، والوقت والصواب أن ما ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة ، وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز انتهى .
وسيعلم مما سيأتي أنه كان تارة يصلي قائما وهو الأغلب وتارة جالسا ثم قبل الركوع يقوم ، ثم اعلم أن قال يتعين الوتر ثلاثا موصولة محتجا بأن الصحابة أجمعوا على أن هذا حسن جائز ، واختلفوا فيما زاد ونقص ، فأخذ بالمجمع عليه ، وترك المختلف فيه ، وأما قول أبا حنيفة ابن حجر ورد : بأن كره سليمان بن يسار فمردود عليه ; لأن الثلاث الموصولة في الوتر سليمان من التابعين ، والكلام في إجماع الصحابة ، فمخالفته تضر نفسه لا غيره ، مع أن قوله : مكروه ، يحمل على كراهة التنزيه ، وهو خلاف الأولى عنده ، فلا ينافي ما أجمعوا عليه من الحسن ، والجواز ، هذا وقد ثبت النهي عن البتيراء هو بظاهره يعم الركعة المفردة التي ليس قبلها شيء ، وتقول الشافعية بكراهتها ، والتي قبلها شفع أو أكثر كما قالوا باستحبابها ، ولابن حجر هنا أبحاث ساقطة الاعتبار أعرضنا عن ذكرها للاختصار .
( حدثنا ، حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن سفيان الثوري نحوه ) أي : في بقية الإسناد [ ص: 93 ] ولفظ الحديث ، والظاهر أن نحوه هذا بمعنى أي : في بقية الإسناد ، ولفظ الحديث ، والظاهر أن نحوه هذا بمعنى مثله بلا تفاوت . الأعمش