( حدثنا ، حدثنا محمود بن غيلان ، أنبأنا ) وفي نسخة أخبرنا ( أبو داود الطيالسي شعبة عن يزيد الرشك ) بكسر الراء ، وسكون المعجمة على ما في جميع النسخ المصححة فما وقع في شرح ابن حجر من ضم الراء لغزة قلم ، أو زلة قدم ، وفي القاموس : الرشك بالكسر : الكبير اللحية ، ولقب يزيد بن أبي يزيد الضبعي ، أحسب أهل زمانه ، وقال : الرشك بالفارسية : الكبير اللحية ولقب به لكبر لحيته . وقال المصنف في باب الصوم أن الرشك بلغة أبو الفرج الجوزي أهل البصرة هو القسام فقيل هو الذي يقسم الدور ، وكان يقسمها بمكة قبيل الموسم بالمساحة ليتصرف الملاك في أملاكهم في الموسم ، وقال وغيره : دخل عقرب لحيته فأقام بها ثلاثة أيام ، وهو لا يشعر لكبر لحيته ، واستشكل كون معرفتها ثلاثا ، وأجيب بأنه يحتمل أنه دخل مكانا كثير العقارب ثم رآها بعد الخروج منه بثلاثة أيام ، فعلم أنه من ذلك المكان ، وبأنه يحتمل أن أحدا رآها حين دخلت ، ولم يخبره بها إلا بعد ثلاثة أيام ليعلم هل يحس بها أو لا ، وأما من زعم أن ما ذكر في العقرب قد يقع لخفيف اللحية ، فلا وجه لتسميته للرشك بذلك لكبر لحيته ، فمكابرة فإن الوجود قاض بأن ذلك إنما وقع لكبير اللحية جدا على أن محقق الوقوع مقدم على ممكن الوقوع مع أن في وجه التسمية لا يلزم نفي ما عداه ، وأما ما وقع في كلام ابن الجوزي ابن حجر من أن الرشك بالفارسية العقرب فليس له أصل أصلا هذا ، وقال شارح : يزيد الرشك ثقة متعبد توفي سنة ثلاثين ومائة ( قال ) أي : الرشك ( سمعت ( قالت معاذة ) بضم الميم بنت عبد الله العدوية لعائشة أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى ؟ قالت : نعم أربع ركعات ) أي : يصلي أربعا غالبا ( ويزيد ) عطف على يصلي مقدرا بعد نعم أي : ويزيد عليه أحيانا ( ما شاء الله ) أي : ما قدره وقضاه من غير حصر ، ولكن لم ينقل أكثر من اثني عشر ركعة ، ويؤيده ما روي عن قلت عائشة ، على ما ذكره صاحب القاموس في الصراط المستقيم وأم سلمة أنه - صلى الله عليه وسلم - : " كان يصلي صلاة الضحى اثنتي عشرة ركعة وبه يندفع " [ ص: 106 ] قول ابن حجر أن قضية قولها : " ويزيد ما شاء الله " أن لا حصر للزيادة لكن باستقراء الأحاديث الصحيحة ، والضعيفة علم أنه لم يزد على الثمان ، ولم يرغب أكثر من اثنتي عشرة انتهى .
وأما ما روي عن أم ذر عائشة تصلي صلاة الضحى ، وتقول : " ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلا أربع ركعات " فمحمول على الغالب ، وفيه دليل على أن الأربع هو الأفضل من حيث مواظبته - صلى الله عليه وسلم - والزيادة عليه أحيانا ، وبه يضعف قول الشافعية بأن الثمان أفضل استدلالا بحديث الفتح مع أنه لا يدل على التكرار قطعا ويؤيد ما ذكرناه أن قالت : رأيت الحاكم حكى في كتابه المفرد في صلاة الضحى عن جماعة من أئمة الحديث أنهم كانوا يختارون أن يصلى الضحى أربعا ، ويدل عليه أكثر الأحاديث الواردة في ذلك ، وكحديث ، أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي مرفوعا عن الله تعالى .
" " ، وقد قال بعض الشراح : أن جمهور العلماء على استحباب الضحى ، وأن أقلها ركعتان ثم اعلم أن جوابها رضي الله عنها عن السؤال وقع بأبلغ الوجوه ; لأنه جواب مع زيادة إفادة تشتمل على جواب سؤال آخر ، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - كم صلى ؟ على أن فيه إشعارا إلى كمال حفظها في القضية ، ومما يدل على أن ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره ركعتان ما رواه المصنف في جامعه ، صلاة الضحى أقلها وأحمد عن وابن ماجه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أبي هريرة " . من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه ، وإن كانت مثل زبد البحر