المسألة الخامسة : اختلفوا إذا كانت إما بانفرادها أو بوقوعها في بعض الأدوية المركبة ، فأباحه بعضهم للنص والمعنى ؛ أما النص فهو أنه أباح للعرنيين الميتة يحتاج إلى تناولها للعلاج ، وأما المعنى فمن وجوه : شرب أبوال الإبل وألبانها للتداوي
الأول : أن الترياق الذي جعل فيه مستطاب فوجب أن يحل لقوله تعالى : ( لحوم الأفاعي أحل لكم الطيبات ) [ المائدة : 4 ] غاية ما في الباب أن هذا العموم مخصوص ولكن لا يقدح في كونه حجة .
الثاني : أن لما عفا عن قدر الدرهم من النجاسة لأجل الحاجة ، أبا حنيفة عفا عن دم البراغيث للحاجة ، فلم لا يحكمان بالعفو في هذه الصورة للحاجة ؟ . والشافعي
الثالث : أنه تعالى أباح أكل الميتة لمصلحة النفس فكذا ههنا ، ومن الناس من حرمه واحتج بقوله عليه السلام : " " وأجاب الأولون بأن التمسك بهذا الخبر إنما يتم لو ثبت أنه يحرم عليه تناوله ، والنزاع ليس إلا فيه . إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم