المسألة الخامسة : اختلفوا إذا كانت الميتة يحتاج إلى تناولها للعلاج  إما بانفرادها أو بوقوعها في بعض الأدوية المركبة ، فأباحه بعضهم للنص والمعنى ؛ أما النص فهو أنه أباح للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها للتداوي  ، وأما المعنى فمن وجوه : 
الأول : أن الترياق الذي جعل فيه لحوم الأفاعي  مستطاب فوجب أن يحل لقوله تعالى : ( أحل لكم الطيبات    ) [ المائدة : 4 ] غاية ما في الباب أن هذا العموم مخصوص ولكن لا يقدح في كونه حجة . 
الثاني : أن  أبا حنيفة  لما عفا عن قدر الدرهم من النجاسة لأجل الحاجة ،  والشافعي  عفا عن دم البراغيث للحاجة ، فلم لا يحكمان بالعفو في هذه الصورة للحاجة ؟ . 
الثالث : أنه تعالى أباح أكل الميتة لمصلحة النفس فكذا ههنا ، ومن الناس من حرمه واحتج بقوله عليه السلام : " إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم   " وأجاب الأولون بأن التمسك بهذا الخبر إنما يتم لو ثبت أنه يحرم عليه تناوله ، والنزاع ليس إلا فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					