المسألة الرابعة : اختلفوا في أنه ، والذي يقتضيه الظاهر أنه يؤخر الفدية عن الترخص ؛ لأن الإقدام على الترخص كالعلة في وجوب الفدية ، فكان مقدما عليه ، وأيضا فقد بينا أن تقدير الآية : فحلق فعليه فدية ، ولا ينتظم الكلام إلا على هذا الحد ، فإذن يجب تأخير الفدية . هل يقدم الفدية ثم يترخص ، أو يؤخر الفدية عن الترخص
[ ص: 130 ]