المسألة الثانية : اتفقوا في النسك على أن أقله شاة ؛ لأن النسك لا يتأدى إلا بأحد الأمور الثلاثة : الجمل ، والبقرة ، والشاة ، ولما كان أقلها الشاة لا جرم كان هو الشاة ، أما الصيام والإطعام فليس في الآية ما يدل على كميتهما وكيفيتهما ، وبماذا يحصل بيانه ؛ فيه قولان : أقل الواجب في النسك
أحدهما : أنه حصل عن ، وهو ما روى كعب بن عجرة أبو داود في سننه بكعب بن عجرة ورأى كثرة الهوام في رأسه ، قال له : احلق ، ثم اذبح شاة نسكا ، أو صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين . أنه عليه الصلاة والسلام لما مر
والقول الثاني : ما يروى عن ابن عباس والحسن أنهما قالا : الصيام للمتمتع عشرة أيام ، والإطعام مثل ذلك في العدة ، وحجتهما أن الصيام والإطعام لما كانا مجملين في هذا الموضع وجب حملهما على المفسر فيما جاء بعد ذلك ، وهو ، والقول الأول عليه أكثر الفقهاء . الذي يلزم المتمتع إذا لم يجد الهدي