الفرع الثالث: بعض الأدلة التي تتعلق بالتوزيع
هـذا هـو العنصر الثالث في العرض الذي نقدمه عن فقه التوزيع، وفيه أقدم بعض الأدلة التي تتعلق بهذا الموضوع، وقد سبقت الإشارة إلى أن آراء الفقهاء التي عرضت لا شك أن لها دليلها، والأدلة التي أعرضها في هـذه الفقرة مما دخل في تلك الأدلة، إلا أنني رأيت إبراز هـذه الأدلة باعتبارها من محددات هـذا الفقه.
كما هـدفت من إبراز هـذه الأدلة : العمل على ما تتضمنه من محاور اقتصادية واضحة وقد لا تكون هـذه المحاور جاءت في الفقه الذي سبق عن هـذا الموضوع.
وبناء على هـذا التوضيح أقدم الأدلة التالية.
- ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) [البقرة : 278 ].
( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) ( الحديد : 57 )
( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) ( النور : 33 )
( كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ) ( العلق : 6ـ 7 )
( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ( النساء :11 )
( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) ( النساء : 12 )
- ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) [ التوبة:60 ].
( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ) [البقرة : 177 ].
- ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ) [ البقرة : 261 ]. [ ص: 55 ]
- روي أن العباس بن عبد المطلب كان يدفع ماله مضاربة ، ويشترط أن لا يسلك به بحرا، ولا ينزل واديا، ولا يشتري ذا كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحسنه وأجازه. [1] .
- ( عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ) [2] .
- القراض كان في الجاهلية وكانت قريش أهل تجارة، لا معاش لهم من غيرها، ومنهم من لا يطيق الشغل، فكان ذو الشغل والمرض يعطون المال مضاربة لمن يتجر به بجزء مسمى من الربح، فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وعمل به المسلمون عملا متيقنا لا خلاف فيه. [3] . [ ص: 56 ]