عتق نصيبه منه لكونه مالكا لنصيبه بسبب دخوله في مكاتبة الأم ، وهو على حاله حتى تعجز الأم أو تعتق ; لأنه لما صار تبعا لأمه في الكتابة لا ينقلب مقصودا ما بقي حكم التبعية ولأن الأم لها حق في كسب الولد فلا يتمكن المعتق من إبطال حقها في كسبه فإن عتقت عتق معها لبقاء حكم التبعية في النصف الذي بقي رقيقا منه فإن عجزت فقد زال معنى التبعية ، وصار الولد مقصودا ، وهو مشترك بينهما أعتقه أحدهما وقد بينا حكم العبد المشترك يعتقه أحد الشريكين وإذا اختار التضمين يضمنه نصف قيمته وقت إعتاقه لا وقت عجز الأم ; لأن وجوب الضمان بسبب الإعتاق فتعتبر القيمة عند ذلك كما تعتبر قيمة المغصوب وقت الغصب . مكاتبة بين رجلين ولدت فأعتق [ ص: 39 ] أحدهما الولد