الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
مسلم دخل دار الحرب بأمان ، أو أسلم حربي هناك ثم أعتق عبدا اشتراه في دار الحرب ، ثم أسلم عبده لم يكن مولاه في القياس ، وله أن يوالي من شاء في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى [ ص: 116 ] لأن ثبوت الولاء عليه من حكم الإسلام وحكم الإسلام لا يجري على الحربي في دار الحرب ، فإذا لم يثبت على هذا المعتق الحربي ولاء حين أسلم ، فله أن يوالي من شاء . وقال أبو يوسف : أجعله مولاه استحسانا لما ورد في الخبر من { عتق النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة } ، وعتق أبي بكر رضي الله عنه سبعة ممن كان يعذب في الله تعالى بمكة منهم صهيب وبلال وكان ولاؤهم له . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : كان هذا قبل أن يؤمر بالقتال ، وقبل أن تصير مكة دار حرب ، وإنما صارت دار حرب بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ، وأمر بالقتال فجرى حكم الإسلام في دار الإسلام على أن أولئك المعتقين كانوا مسلمين ، وكانوا يعذبون بمكة ، والمسلم إذا أعتق عبدا مسلما في دار الحرب فولاؤه له .

التالي السابق


الخدمات العلمية